13 أغسطس.. "مفوضي الدستورية" تنظر الطعن على المادة 3 من "الطوارئ"

13 أغسطس.. "مفوضي الدستورية" تنظر الطعن على المادة 3 من "الطوارئ"

منذ ما يقرب من 7 سنوات

13 أغسطس.. "مفوضي الدستورية" تنظر الطعن على المادة 3 من "الطوارئ"

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، خلال جلستها المقبلة والمقرر لها 13 أغسطس الجاري، الطعن المقام من المواطن عبدالحميد طه متولي، على دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ".\nوتنص المادة الثالثة على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".\nوقدمت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة مذكرة دفاع جديدة طلبت فيها عدم قبول الطعن، لانتفاء صفة المصلحة لمقيمه.\nوسبق لـ"المفوضين"، أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، إعادة الطعن إلى الهيئة مرة أخرى، لاستكمال تحضيره دستوريا وقانونيا في ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.

الخبر من المصدر