بعد 47 عاماً.. ثورة تشريعية في "الإجراءات الجنائية" - برلمانى

بعد 47 عاماً.. ثورة تشريعية في "الإجراءات الجنائية" - برلمانى

منذ ما يقرب من 7 سنوات

بعد 47 عاماً.. ثورة تشريعية في "الإجراءات الجنائية" - برلمانى

في ثورة تشريعية جديدة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي يعد أوسع تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عاما شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560  إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة آخرى.\nالقانون الجديد يقر التقاضي في الجنايات علي درجتين، و نظام جديد للإعلانات القضائية عن طريق" الرقم القومي" و"المحمول"، واستحداث "المحاكمة عن بعد"، والنص على عدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي، وإتاحة مراقبة الفيس بوك والإيميل وتسجيل المكالمات لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، ومدة الحبس الاحتياطي لا تزيد عن 3 أشهر في الجنح و5 أشهر للجناية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية حال البراءة أو انقضاء الدعوي، ويعُاقب من يدلي ببيانات ومن يٌأمر بإخفاء هويته بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، ويحظر عند نظر جريمة إرهابية تناول أي معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة والشهود والمتهمين.\nوأدخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطة بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها علي نحو غير أمين أو علي نحو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب أو التي ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.\nالفلسفة الجديدة التي انتهجها المٌشرع لتحقيق العدالة الناجزة، رسخها باعتماد نظام التقاضي علي درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن علي أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الاجرائي الحالي والذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه  سوى بالنقض.\nوبموجب القانون الجديد، الذي تنفرد "برلماني" بنشره تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف علي الأقل. وتُستأنف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات أول درجة المٌشار إليها بالمادة السابقة أمام إحدي دوائر الجنايات بذات محكمة الاستئناف مشكلة من 3 من قضاتها أثنين منهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاسة الدائرة لإقدامهم.\nويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية، ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار مكان انعقادها.\nويكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات الدرجة الأولي قبل الجلسة بـ(10) أيام بدلاً من (8) بالقانون القائم، وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلس بـ(10) أيام علي الاقل. ولا تتصل المحكمة بالدعوي إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.\nوفي شأن أحكام الإعدام أكد مشروع القانون في مادته (381) أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأيي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلي المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.\nوحسب المادة، لا يجوز الطعن في أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.\nووفقا للتعديل، يحصل الاستئناف من المتهم والنيابة العامة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم. وللنائب العام أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم فى 20 يوماً علي الأكثر إلي الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد الجنح.\nوللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك لحين الفصل. ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز 5 الاف جنية فضلاً عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفته القانون أو خطأ في تطبيقة أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات.\nووفقا لتعديل المادة 419 فإذا  حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها ولها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.\nورفع المًشرع، قيمة الغرامة التي يصدر بها حكم من محكمة الجنايات، علي  المحامي المنتدب والذى لم يحضر للدفاع عن المتهم في الجلسة أو  أناب آخر وذلك بغرامة لا تتجاوز 300 جنية مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضي الحال بدلاً من 50 جنيها بالقانون القائم، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب غيره. ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل. ولا تقبل المرافعة أمامها بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل.\nوحسب المشروع، في مادته 468 يُحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا للحكم الغيابي الصادر بحقه بالحبس ، حتى يحُكم فى المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر له ، ولا يجوز بأية حال أن يبقي فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيه.\nوفي سياق متصل، أدخل المُشرع تعديلا فى شأن اختصاص المحاكم الجنائية، حيث تحكم  المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جنحة، وإذا تبين للمحكمة أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعد اختصاصها وتحيلها للنيابة العامة، فيما تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جناية وغيرها من الجرائم الأخري التي ينص القانون علي اختصاصها بها.\nوأقرت المادة (63) عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأديبة وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل، فيما عدا الجرائم المشار إليها بالمادة 123 عقوبات.\nوأجاز المشرع، في حالة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذ الأحكام واجبه التنفيذ أو تعطيل تنفيذها،  للمدعي بالحق المدني حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة وعلي النيابة تحريكها حال طلبه، مع التأكيد علي عدم جواز رفع الدعوي الجنائية عن طريق الادعاء المباشر في الدعاوي المتعلقة بالأعمال الفنية والأدبية والفكرية.\nوفي الجنح، يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بـ(7) أيام علي الأقل غير مواعيد مسافة الطريق، بعدما كانت 3 أيام فقط. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم ورقمة القومي والتهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة.\n وأوجب المشروع، للمتهم في جنحة أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه محام وإذا لم  يكن له محام وجب علي المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، مع عدم الاخلال بحق المحكمة أن تأمر بحضورة شخصيا.\nوبالنسبة لمحاكم الجنح، يعتبر الحكم حضورياً إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أو وكيله وكانت ورقه تكليف الحضور سلمت لشخصة، وحال عدم تسلمة هذه الورقة أجلت المحكمة الدعوي إلي جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلانه في موطنه،مع تنبيه بأنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة كان الحكم حضورياً. فإذا لم يحضر أو وكيله وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر للحضور يعتبر الحكم حضورياً.\nوفي شأن القضاة نص مشروع القانون، أنه لا يرد القاضي إلا لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة، ولا يٌقبل طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة قدرها 10 الاف جنية وتتعدد بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم علي طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 الاف جنية إذا تبين لها أن هذا الطلب كان بسوء نية أو بغرض تعطيل الفصل في الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد علي أن تفصل فيها خلال أسبوعين من تاريخ ىعرض الطلب عليها.\nووضع المٌشرع لأول مرة نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد "، في 7 مواد، حيث نص القانون علي أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد متي أرتأت القيام بذلك. ويجوز لها إتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والافراج المؤقت واستئناف أوامرها. ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الادلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.\nويجيز المُشرع، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع علي تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.\nوللمتهم وفقا للقانون، في أول جلسة الاعتراض علي إجراءات المحاكمة عن بعد وعلي المحكمة الفصل في الاعتراض بقوله أو رفضه والسير في الإجراءات إذا ارتأت أن الاعتراض ليس له ما يبرره. ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.\nوتقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.\nكذلك استحدث المُشرع نصوصاً لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم بإضافة فصل جديد متضمنا 5 مواد، نصت علي جواز ان يتخذ الشاهد بناء علي إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.\nوفي الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء علي طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته علي أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته. \nوفي الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غني عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن علي الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته أمأم محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، دون الإهلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.\nوحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أي وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل في موت شخص.\nواستحدث المُشرع، منظومة جديدة للإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول حيث تضمن المشروع إضافة 3 مواد بباب محاكم الجنح، ينشأ بموجبها بدائرة كل "محكمة ابتدائية، نيابة كلية، قسم أو مركز شرطة"، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يربط بمصلحة الأحوال المدنية ويختص بالتحقيق من الرقم القومي للمتهم وإرسال الإعلانات الهاتفية والإليكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل. ويقدر القاضي المختص وفقا للقانون الرسم المستحق علي الإعلان الهاتفي، ويلزم بخ من يُحكم عليه بالمصاريف الجنائية ويخصص الرسم للإتفاق علي تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.\nوتتضمن وفقا للمواد المستحدثة، رسالة الإعلان علي " تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التي حصل فيها الإعلان، رقم قيد القضية المعلن بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه، واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، الرقم المسلسل للإعلان الهاتفي"، ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد آليات إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية وكيفية التحقق من وصولها.\nوحسب المشروع، يجب أن يشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي (7) بيانات رئيسية ممثله في تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التي حصل فيها الإعلان وبيان القضية المعلن بشأنه وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها، واسن المحضر والمحكمة التي يعمل بها، أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوم وقت الإعلان فأخر موطن له، وتاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه، وأسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعة علي الأصل بالاستلام وتوقيع المُحضر باسمه الثلاثي.\nونص المواد المستحدثة،أنه إذا لم يتمكن المحضر من تسليم ورقة الإعلان أو امتنع من تواجد بالمكان وحدده القانون، من التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة. وللمحضر خلال 24 ساعه أن يوجه إلي المعلن إليه رسالة نصيه علي الهاتف المحمول المسجل ببيانات رقمه القومى. وحال ثبات تعذر استلام الرسالة أو لم يكن هناك هاتف محمول مسجل ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، يجب علي المحضر أن يسلم أصل الاعلان خلال 24 ساعة إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعة علي الاصل بالاستلام. وعلي المحضر خلال 24 ساعه أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه كتاباً مسجلاً مرفقاً به صوره أخرى من الورقة يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.\nويجب علي المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثارة من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.\nوأدخل المٌشرع تعديلاً بشأن اختصاص النيابة العامة، لتتولي دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279 ، 292، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.\nلكنه مع ذلك أبقي علي حق النيابة العامة في أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة ندب قاضي للتحقيق، ولوزير العدل أن يطلب ذات الشأن من محكمة الاستئناف لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، مع منح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار الندب. ويكون قرار قبول الطلب أو رفضة غير قابل للطعن عليه.وعلي قاضي التحقيق المندوب أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمة ضرورات التحقيق.\nوعدد المُشرع حالات انقضاء الدعوي الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالاسباب الأخرى الوارده بالقانون. و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.\nوحال التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر علي الدعوي المدنية.\nكذلك أدخل المشرع تعديلاً علي المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع و الاستيلاء علي المال العام،  وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوي منظورة أمام المحكمة، فتقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح.وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.\nوأدخل المُشرع تعديلاً علي المادة (23) في فقرتيها (أ) و(ب) الخاصة بمأموري الضبط القضائي، بإستبعاد المصطلحات القديمة مثل "الكونستبلات" مع إضافة مراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف، إلي مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم،  كذلك إضافة أمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعة بمديريات الأمن وقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الامن إلي من لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.\nولمأمور الضبط، في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي 6 أشهر أن يُلقي القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي إتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز له أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بضبطة وإحضاره. ولمأمور الضبط إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.\nورفع الُمشرع من قيمة الغرامة التي قد تصدر بحكم علي من يخالف أمر مأموري الضبط بمنع أحد الحاضرين حاله التلبس بالجرائم من مغادرة مكانه، وذلك بغرامة لا تزيد علي 1000 جنية ولا تقل عن 50 ألف جنية.\nوتفعيلاً للنصوص الدستورية، أكد المُشرع علي عدم جواز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمة التحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً.، ووجوب معاملة من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، و أن يٌبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقة كتابة ويمكن من الاتصال بذوية وبمحامية فوراً وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال 24 ساعه من وقت تقييد حريته.\nكذلك النص علي عدم جواز حبس أي إنسان الا فى الأماكن و السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن أو أماكن الاحتجاز، قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائي ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.ومنحت المادة (42) النائب العام وأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها ولهم الاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي.\nوأكدت المادة (45) علي عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينه في القانون أو حاله طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة.\nوفي هذا الصدد، أدخل المُشرع تعديلات جوهرية في الفصل الخاص بتصرفات النيابة العامة، مقدمتها أن تفتيش المساكن لا يجوز الا بأمر مسبب من عضو النيابة بناء علي اتهام موجه إلي شخص مقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.\nولعضو النيابة أن يفتش مسكن ويضبط ما فيه من اوراق وأسلحة مرتبطة بالجريمة، شريطة ان يكون هناك امارات قوية بأن المتهم حائز علي أشياء تتعلق بالجريمة، وذلك بعد الحصول مقدماً علي أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد الاطلاع علي الاوراق والتحقيقات، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم إلا بناء علي أمر مسبب تصدره النيابة العامة.\nوأجاز القانون لعضو النيابة،أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المصورة علي الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي التجديد لمدة أو مدد أخرى بشرط الحصول  علي أمر مسبب من القاضي الجزئي، إذا كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي 6 اشهر.\nويجب على الشاهد الذي يسمعه عضو النيابة، والذي  أتم الخامسة عشر من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الاتية : " أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق" ويكون الحلف علي حسب ديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة علي سبيل الاستدلال بغير يمين. ويجب علي كل من دُعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء علي الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة أن تصدر أمراَ جنائياً بتغريمه بما لا يجاوز 500 جنية. ويجوز لها أيضا إعفاءه من كل أو بعض الغرامة إذا تراجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.\nويجب علي سلطة التحقيق المختصه عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل أو أحد الإخصائيين الإجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق، ويلتزم المحقق بتسجيل أقوالهم سمعياً وبصرياً ويجوز أن يكون سمعياً فقط بناء علي طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذوية ويحفظ التسجيل بواسطة اسطوانه مدمجة تودع ملف القضية.\nوأجاز المُشرع، لعضو النيابة إذا تبين بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لا تقل عن سنه ، أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا لمدة أقصاها 24 ساعة تالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الاتية: 1- إذا كانت الجريمة في حاله تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامه الجريمة.\nونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة الـ4 أيام عرض الأوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها علي 15 يوم ولا يزيد مجموعها علي 45 يوم أو بالافراج عن المتهم. وفي مواد الجنح يجب الافراج حتماً علي المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الاقصي للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.\nووضع المشرع بدائل للحبس الاحتياطي في الأحوال السابقة، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث اجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية : 1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه. 2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة  استنبدال التدابير بالحبس الاحتياطي. ولا يجوز حبس أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لذلك وبناء علي أمر موقع عليه من السلطات المختصه ولا يحوز أن يبقي فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.\nويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطي علي التدابير البديلة له، وتكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطي أيضا.\nو في حالة عدم انتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطي أو التدابير زيادة لما هو مقرر في المادتين السابقين، عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، لتصدر أمراً مسبباً بما تراه، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها علي 45 يومأً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالافراج عن المتهم.\n ومع ذلك يتعين عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيتاً 90 يوماً وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيله للانتهاء من التحقيق.\nوفي حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير، علي 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب علي النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام علي الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة علي المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.\nأما في حالة الجناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الأحتياطي أو التدبير علي (5) أشهر إلا بعد الحصول قبل إنقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير لمدة لا تزيد علي (45) يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير علي حسب الأحوال.\n وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهر في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن أو المؤبد أو الإعدام.\nواجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوي الجنائية في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.\nوأقر المُشرع تعويضاً عن الاضرار التي تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث  مادتين برقمي 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطياً  أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي.\nفي المقابل، حددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً علي عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأي سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوي الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثاني إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ في ذات الوقت علي ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي الافلات من العقاب.\nونظم المُشرع، المواد الخاصة بمنع المتهم من التصرف في أموالة وإدارتها والمنع من السفر، حيث نصت المادة (155) علي حق النائب العام أو من يفوضة - ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسي أن يُقضي به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب عامين.\nوأعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه، الحق في أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، علي أن تتولي النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلي من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، مع إعطاء الأخير حق التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مده لا تجاوز 15 يوم ، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة.\nولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، في أي وقت بالتراجع  عن قرارها أو تعديله، برفع اسمه من علي قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة اسماؤهم علي قوائم الممنوعين من السفر بناء علي طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلي دوله أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيله بالعودة إلي البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفي كل الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.\n وأكد المٌشرع عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها علي نحو غير أمين أو علي نحو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة.\nويُحظر عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب أو التي ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.\nويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تجاوز 50 ألف او إحدى العقوبتين كل كم ادعي بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدي المحاكم وتم الحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء. وعلي المحكمة مصدرة الحكم النهائي أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.\nواستحدث المُشرع،  فصلا تحت عنوان "في المساعدة القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة" متضمناً مادة واحدة برقم 561، تفيد بأنه لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم وترسل صورة منه للمحامي العام لدي النيابة الكلية".

الخبر من المصدر