تعرف على عقوبات شغب الملاعب فى مشروع قانون الرياضة الجديد

تعرف على عقوبات شغب الملاعب فى مشروع قانون الرياضة الجديد

منذ 7 سنوات

تعرف على عقوبات شغب الملاعب فى مشروع قانون الرياضة الجديد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على الباب العاشر من قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة الخاص بعقوبات شغب الملاعب.\nمع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:\nحائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.\nحائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.\nيعاقب لابحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جمية أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استخدم ايا من الأشيا المنصوص عليها فى البند 2 من المادة السابقة داخل الاماكن المذكور فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفصت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات.\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية.\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون اخر.\nيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.\nيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.\nوتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت.\nيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على أحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.\nيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.\nمارس نشاطا في إحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض ع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.\nاستمر فى مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك\nصفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.\nجمع تبرعات أو اقامة حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.\nحرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.\nامتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارة الهيئة.\nيعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوقع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة.\nويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.\nكل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما.\nحرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.\nولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.\nيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.

الخبر من المصدر