تعرف على اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى قانون الخدمة المدنية - برلمانى

تعرف على اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى قانون الخدمة المدنية - برلمانى

منذ 7 سنوات

تعرف على اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى قانون الخدمة المدنية - برلمانى

بعد انتهاء الضجة التى أثارها قانون الخدمة المدنية عقب إقراره، ننشر أهم اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفق القانون:\nتتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الخدمة المدنية :\nإصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة أو "التفويض فيه".\nإصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار.\nتقرير الاحتفاظ بمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وذلك فى الحالات التى يقدرها،\nمد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.\nكما تتضمن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء  فى القانون ذاته  :\n1.   إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بالقانون.\n2.   إصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الامنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها.\n3.   الموافقة على التعاقد – فى حالات الضرورة- مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة.\n4.   إصدار قرار بنظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية ودراسة الجهاز.\n5.   إصدار قرار بنقل شاغلى الوظائف القيادية الى خارج الوحدة.\n6.   إصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.\n7.   تحديد أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وتحديد أيام عطلات الأعياد الدينية لغير المسلمين .

الخبر من المصدر