تعرف على مهام المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام

تعرف على مهام المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام

منذ 7 سنوات

تعرف على مهام المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، القرارات الجمهورية ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقا لنصوص ومواد القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ .\nوتولى مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحسب المادة 9  من القانون تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.\nويضم المجلس 12 عضوا من جهات مختلفة هم: المستشار محمد لطفي جودة، وجمال رزق، وحاتم زكريا، ومجدي لاشين، وهدى زكريا، ومصطفى عبد الواحد، وسوزان القليني، ونادية مبروك، ومحمد العمري، وصالح الصالحي عبد الفتاح الجبالي، ومنى الجرف.\nوبحسب المادة 2 من القانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع  بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شؤونه.\nوتعد قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ولا يترتب الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.\nوتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت بحسب مانصت عليه المادة 24 من القانون.\nوللمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام اختصاصات عدة حصرها القانون في 22 بندا هي: إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها، إضافة إلى وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.\nويضع المجلس القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التي تقدم له، ويطبقها أيضا، بالإضافة إلى أنه يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.\nويتلقى المجلس الشكاوى ويفحصها من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.\nوبحسب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، فإن للمجلس حق اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام، ووضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.\nوبحسب المادة 4 من القانون فإن المجلس يضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.\nوفيما يخص التصاريح الأجنبية، فإن من اختصاصات المجلس منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.\nوللمجلس حق الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس، والترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، و للشركات العاملة في مجال توزيع الأفنية الفضائية "الكيبل".\nووفقا للقانون فإن المجلس له الحق في تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف، بجانب اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامي، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.\nويحق للمجلس توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى، إضافة إلى قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى، والموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.\nوحددت المادة 3 من القانون أهداف المجلس أبرزها: حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، والتزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، و منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام، وأيضا ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.\nوللمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك من بينها: إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي، التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها ومن أرباحها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ولاستثناءات التي يقررها، ولتعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس وغيرها من الأعمال.\nويعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب من بين أعضائه وكيلين ويختار أمينا عاما من غير أعضائه وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.\nويحل الوكيل الذي يختار المجلس بصفة مؤقته محل رئيس المجلس في حال غيابه وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه.\nويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.\nوعن الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".\nويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:\n1. إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.\n2. توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.\n3. منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.\nويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

الخبر من المصدر