بالمستندات.. ننشر توصية عدم دستورية تحصين عقود الدولة من الطعن

بالمستندات.. ننشر توصية عدم دستورية تحصين عقود الدولة من الطعن

منذ 7 سنوات

بالمستندات.. ننشر توصية عدم دستورية تحصين عقود الدولة من الطعن

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل،بعدم دستورية قانون تحصين عقود الدولة من الطعن عليها.\nوانتهىت هيئة المفوضين من إعداد تقريرها التى حصلت " أهل مصر"على نسخة منه بالرأى الدستورى والقانونى حول طعن المحامى خالد على، على قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، والصادر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق\nوبإحالة التقرير إلى هيئة المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 6 مايو المقبل لنظره.\nوكانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها بالرأى القانونى بشأن مدى دستورية مواد القانون، والتى عقدت أولى جلساتها فى 23 نوفمبر الماضى لكتابة التقرير وبعد تداول الطعن أمام هيئة المفوضين وسماع طرفى الدعوى قررت الهيئة حجزه لكتابة التقرير الذى أوصى بعدم الدستورية.\nوصرحت محكمة القضاء الإدارى لـ"خالد على" بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به وطالب "على" فى طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225.\nوجاء بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائى متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخيًا ومحليًا ودوليًا.\nوأشار الطعن إلى إهدار القرار، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضى ودور مجلس الدولة الرقابى على أعمال الإدارة، فضلًا عما شاب القرار أيضًا من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدنى والعقد الإدارى وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التى تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفًا أصيلًا فى العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافًا جسيمًا بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.\nوأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (97) من الدستور والتى تنص على ان"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.\nوتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".\nكما خالف نص المادة (190)مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الخبر من المصدر