«الفتوى والتشريع»: خضوع خدمة الإنترنت الثابت لضريبة المبيعات (نص كامل) | المصري اليوم

«الفتوى والتشريع»: خضوع خدمة الإنترنت الثابت لضريبة المبيعات (نص كامل) | المصري اليوم

منذ 7 سنوات

«الفتوى والتشريع»: خضوع خدمة الإنترنت الثابت لضريبة المبيعات (نص كامل) | المصري اليوم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى أن التعيين في الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام القانون رقم «47» لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.\nوقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- في بيان- إن الفتوى صدرت تأسيسا على أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شؤون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم «47» لسنة 1973 المشار آلية باعتباره قانونا خاصًا.\nوذكر أن أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة في المادة «95» منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1973.\nوأشار المستشار حسين إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت أيضًا إلى أحقية العاملين المدنيين بالدولة، في ضم مدة خدمتهم العسكرية التي تم قضاؤها بمؤهل دراسي أدنى من المؤهل الدراسي الذي تم تعيينهم بموجبه بعد تعديل نص المادة «44» من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم «152» لسنة 2009.\nوأوضح أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها وحتى لا يضار بتجنيده، عَّدت خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية وفي حكمها، وقد ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء بموجب التعديل الذي أجراه المشرع بالقانون رقم «152» لسنة 2009 على المادة «44» من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن باب أولى يستفيد من هذا التعديل العامل المؤهل أيا كانت درجة المؤهل الحاصل عليه «مؤهل عال، أو متوسط، أو أقل من متوسط».\nوفيما يتعلق بمدى خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات، في المجال الزمني للعمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقد انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع هذه الخدمة التي تتم عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة على المبيعات، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول، تأسيسا على أن الدستور المصري قرر وبإفصاح جهير مبدأ كانت قد تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون.\nوأوضح أن المشرع نصّ صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها في معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول، الأمر الذي يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.\nوعن جواز استحقاق صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في صرف عوائد بنكية عن أمواله المودعة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، انتهت الجمعية العمومية إلى أن تقرير العوائد البنكية عن هذه الأموال يندرج في نطاق السلطة التقديرية لوزير المالية.\nوأوضح أن هذه الفتوى صدرت تأسيسا على أن المشرع أنشأ «حساب الخزانة الموحد» بموجب القانون رقم «139» لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم «127» لسنة 1981، وأجاز لوزير المالية بمقتضى حكم المادة ««30» مكررًا 1» منه تقرير عوائد على أرصدة وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، الأمر الذي يندرج في السلطة التقديرية لوزير المالية في تقرير تلك العوائد.\nوقال المستشار مصطفى حسين إن الجمعية العمومية انتهت كذلك إلى عدم أحقية رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة، في الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بهذه الشركات.\nوأوضح أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة، وإنما تقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وتطبق هذه النتيجة أيضًا على عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي لا يعدو أن يكون وكيلا عن مجلس الإدارة في مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له.\nوذكر أن الحق في الحصول على الإجازة «الاعتيادية» وفق لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها مقررا للعاملين بها دون غيرهم ممن لا يتوفر فيهم هذا الوصف، وكانت مكافأة نهاية الخدمة بحسبانها إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويقتضي صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله ثم انتهاء هذه العلاقة وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذي لا يتوفر بشأن العضو المنتدب لشركة المساهمة.\nوفيما يتعلق بمدى جواز النقل من المجموعات النوعية التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم «47» لسنة 1978 إلى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم «47» لسنة 1973 فقد انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز النقل، تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.\nوأوضحت الجمعية أن القانون اشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلا عن توفر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به.\nوقال إنه يكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليا من بين المخاطبين بأحكامه، أو يتم شغلها عن طريق التعيين في‏ حدود النسبة المقررة قانونا، وذلك في حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه، ولم تتضمن أحكام هذا القانون ما يفيد أن النقل يعد وسيلة لشغل الوظائف الشاغرة به، وإنما يتم شغل الوظائف الشاغرة به من الخارج عن طريق التعيين وليس النقل.\nوفيما يخص النزاع الذي ثار بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، بشأن تحديد المبلغ الذي تلتزم الهيئة بأدائه لهذه الوحدات نظير الخدمات الطبية التأمينية العلاجية والوقائية التي تتولى تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي من طلاب المدارس طبقا للعقود المبرمة معها، فقد انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام الهيئة بأداء كامل المبلغ المتفق عليه في هذه العقود إلى تلك الوحدات، تأسيسًا على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وأن إرادة طرفي العقد في الحالة المعروضة تلاقت على أن يكون مقابل أداء الخدمة مبلغا مقطوعًا شهريًا، وأن القول بغير ذلك من شأنه مخالفة بنود العقود المبرمة في هذا الشأن.

الخبر من المصدر