اقتصادية النواب تقرر غرامة ٥٠ ألف جنيه على العاملين بدون تصريح

اقتصادية النواب تقرر غرامة ٥٠ ألف جنيه على العاملين بدون تصريح

منذ 7 سنوات

اقتصادية النواب تقرر غرامة ٥٠ ألف جنيه على العاملين بدون تصريح

اقتصادية النواب تقر غرامة ٥٠ ألف جنيه على العاملين بدون تصريح\nوافقت لجنة الشئون الاقتصادية، على المادة ٧٦ من قانون الاستثمار الجديد، التي تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتي من بينها (مكاتب المحاسبة والمحاماة)، فيما سمحت بالحرف الحرة (النجارة-الكهربائي، غيرها)، ولكن بعد الحصول على تصريح.\nجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.\nوغلظت اللجنة العمل بدون تصريح في القانون بفرض غرامة تصل لـ٥٠ ألف جنيها.\nوتنص المادة ٧٦ علي: "يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.\nويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد اخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.\nمنع إنشاء مناطق حرة جديدة\nمن جانبه أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمرة لكن لا يجوز إنشاء مناطق جديدة وفقا لما انتهى إليه رأي الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار.\nوطالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.\nوقال فوزي، إن الرسوم دائما يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابله التي يتم تحصيل عليها هذه الرسوم.\nفيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانوني، محمد سلمان، مؤكدا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضه تفرضها الدولة اجبارياً، وهناك نوعين من الرسوم أحداهما مقابل خدمة وأخري رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن ما تضمنه النص رسم في حقيقته ضريبة.\nوتنص المادة 72: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.\nوتؤدي هذه المشروعات رسوا مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.\nوتخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو اخراج سلع لرسم مقداره 1% من أجمالي الايرادات التي تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين. وفي جميع الاحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات بحد أقصى ٥ آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الخبر من المصدر