ننشر حيثيات تخفيف حبس الفنانة' غادة ابراهيم 'عامًا في قضية ممارسة البغاء

ننشر حيثيات تخفيف حبس الفنانة' غادة ابراهيم 'عامًا في قضية ممارسة البغاء

منذ 7 سنوات

ننشر حيثيات تخفيف حبس الفنانة' غادة ابراهيم 'عامًا في قضية ممارسة البغاء

أودعت محكمة جنح مستأنف دار السلام، حيثيات حكمها بقبول المعارضة المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وأشرف خلف عبد العظيم، على حكم حبسهما 3سنوات في تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتخفيف حكم حبسهما لسنة مع النفاذ.\nصدر الحكم برئاسة المستشار وليد عبد الباقي وعضوية كل من المستشار أحمد عمر حسين والمستشار ضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن.\nوقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير تلخيص عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تُحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المُستوجبة للعقوبة، وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 -قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".\nوأضافت المحكمة في حيثياتها، "أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا إنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث وهم " هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم على، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4أ المعادي ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.\nوقالت المحكمة إنه بجلسة 17 مارس 2016 أصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ولم يصادف هذا الحكم قبولًا لدى النيابة العامة فطعنت النيابة عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير بجلسة 28 مايو 2016، يقضي بقبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإجماع الآراء بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمهم 300 جنيه والغلق والمصادرة والمصاريف.\nوأضافت في حيثياتها أن الحكم السابق لم يصادف قبولًا لدى المتهمين فطعنوا عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة المتهم الأول، أشرف خلف عبد العظيم، في 17 ديسمبر 2016، والمتهمة الثانية غادة إبراهيم، 5 يناير 20177، وحيث تداولت المعارضة الاستئنافية بالجلسات وحضر المتهمون بشخصهم ومحاموهم وطالبوا بالبراءة ودفعوا ببطلان التحريات وإذن النيابة العامة، وبجلسة 11 فبراير 2017 قررت المحكمة ضم الرول 62 إلى الرول رقم 63 لوحدة السبب والموضوع والأشخاص ليصدر فيهما حكم واحد.\nوأكدت المحكمة أن المعارضة الاستئنافية استوفت الأوضاع المقررة قانونا من حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد 398،399، 400، من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف".\nوأقر ذلك وأرسى مبادئه وما قضت به محكمة النقض في قضائها الناص على أن " الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف" وهو الطعن رقم 8111 لسنة 54 قضائية جلسة 21 يناير 1985 قاعدة 13، صـ 105".\nوقالت المحكمة انه بما تقدم سرده من نصوص ومبادئ قانونية نجد أن التهمة ثابتة على المتهمين ثبوتا يقينيا لانزال العقوبة الرادعة عليهم من جراء ما اقترفاه من إثم وجرم ولتوافر كافة أركان الجريمة السابق ذكرها، ولا سيما أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي وترجحت لديها الأولى وأخذا بما انتهى إليه الحكم المعارض فيه من أسباب والتي تجعلها المحكمة أدلة الثبوت جزءا مكملا لحكمها.\nوأضافت المحكمة أنه عن الدفوع المُبداه من الحاضرين مع المتهمين أشرف خلف عبد العظيم وغادة محمد محمد إبراهيم، ببطلان التحريات وعدم المعقولية وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلية فلما كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به العقيد أحمد طاهر استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة والتي تأيدت بما شهد به حارس العقار محل الجريمة رضا حجاج الوزير، بقيام المتهم الأول بإحضار النسوة الساقطات إلى الشقة محل الواقعة" خاصة المتهمة الثانية بعلمها" لمستأجريها من السائحين العرب، ومن ثم يتيقن في عقيدة المحكمة جدية تلكم التحريات كونها قد صادقت صحيح الواقع والقانون.\nوأكدت المحكمة بأنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره بصدد جريمة مستقبلية فلما كان الثابت من مطالعة إذن النيابة محل الدفع أنه صادر بناء على تحريات مجراه بمعرفة المقدم حسن النجار الضابط بإدارة حماية الآداب.\nوالذى أثبت في محضره ورود معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام المتهم أشرف خلف عبد العظيم بتجهيز وإعداد الشقق المفروشة وإحضار النسوة الساقطات لمجموعة من راغبي المتعة الجنسية الحرام من تابعي احد الدول العربية مقابل اجر مادى ومن ثم اضحى ما ورد بالتحريات يعد جريمة حالة وقائية وهى جريمة الشروع في إحدى الجرائم المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1961 لاسيما وانه بالانتقال لتنفيذ ذلك الإذن عثر بداخل الشقة محل الضبط على النسوة الساقطات محل الإذن المتهمات الأولى والثانية والثالثة وبرفقتهن راغبو المتعة الذين قرروا بأن المتهمات كن في طور الإعداد لممارسة أعمال الدعارة معهم باحتسائهن الخمور ورقصهن لهم، وثم يضحى الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لبنائه على جريمة مستقبلية في غير محله ويصير الإذن صادرا بشأن جريمة حاله وقائمة ومحققة الوقوع مما تطمئن معه المحكمة لذلك الإذن.\nوأضافت المحكمة في حيثياتها أن ما يبنى على إذن النيابة من تحريات تطمئن للمحكمة لجديتها ومن ثم يتحقق لديها قيام المتهم اشرف خلف عبد العظيم بارتكاب الجرائم محل القيد والوصف وكذلك المتهمة الثانية غادة محمد محمد إبراهيم من إدارتهما للمسكن ملك الأخيرة لممارسة الدعارة وقيامهما بتسهيل الدعارة لكل من " هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحنان الصاوي عبد العال، وعزيزة أحمد فؤاد، وأسماء إبراهيم على"، وقيام الأخيرة بتأجير وإدارة المسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بعلمها واشتراكهما مع الأول وهو ما تقضى معه المحكمة في الأوراق على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.\nوعلى إثر هذا قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وثانيا: وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافيا والاكتفاء بحبس كل متهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.\nاستقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، كل من الدكتور محمد على مارم، سفير دولة اليمن بالقاهرة، الدكتور زهير عباس، القنصل المسئول عن الشئون الثقافية بسفارة العراق، عبد الله عبد ...\nشيّع أهالي قرية طحوريا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان فاطمة محمد السيد جبريل، الشقيقة الكبرى للشيخ محمد جبريل، الداعية الإسلامي المعروف، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بالمسجد ...\nتفقد عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للديوان العام للمحافظة ومقره بجوار مجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا. واطمئن على تشغيل المصاعد بمجمع المصالح عقب ...\nزار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الخارجة، وتفقد بعضًا من الفصول الدراسية بالمدرسة، والتقى بالطلاب والمدرسين، كما تفقد مكتبة المدرسة. وأجرى ...

الخبر من المصدر