الاقتصادية تغرم " عز العرب للسيارات" لعدم تنفيذها قرار حماية المستهلك

الاقتصادية تغرم " عز العرب للسيارات" لعدم تنفيذها قرار حماية المستهلك

منذ 7 سنوات

الاقتصادية تغرم " عز العرب للسيارات" لعدم تنفيذها قرار حماية المستهلك

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ مائة ألف جنيه ،وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة الاف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وذلك علي ذمة إحدي الشكاوي الواردة للجهاز وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه .\nوأشاريعقوب الي أن الجهاز كان قد تلقي شكوي رقم 111224 تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا ووجد بها عدة عيوب وقد قام الجهاز بفحص الشكوي حيث أفاد الشاكي أن السيارة بها عيوب تمثلت في (الفرامل ضعيفة ،عجلة القيادة متهالكة ،انحراف السيارة أثناء السير،عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي،وفتحه التنك).\nوتابع انه وفي اطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل والسنتر لوك وطارة الدريكسيون والتنك كما وجد أثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة.\nوبناء عليه فقد تم عرض الشكوى علي مجلس ادارة الجهاز والذي اعتبرظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبا يستلزم استبدالها أو استرجاعها لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ،وبناء عليه اصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى باخري جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل او استرجاعها ورد قيمتها وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه ،علي الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان ولذلك تم احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.\nوأكد يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب ، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز ،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها.\nوشدد يعقوب علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن “الجهاز” قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.\n“وطالب” يعقوب” المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.

الخبر من المصدر