تشريع جديد لجريمة منع "الميراث" عن مستحقيه

تشريع جديد لجريمة منع "الميراث" عن مستحقيه

منذ 7 سنوات

تشريع جديد لجريمة منع "الميراث" عن مستحقيه

قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم المقدم من النائبة نادية هنرى عضو تكتل (25 ـ 30)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، لمدة أسبوع، انتظارا لحين تقديم الحكومة مشروعها بتعديل أحكام قانون المواريث.\nواتفقت اللجنة على أن يكون التعديل الخاص بعقوبة جريمة منع أحد الورثة من الحصول على ميراثهم فى قانون المواريث وليس فى قانون العقوبات، مؤكدة أنه فى حالة عدم إرسال الحكومة مشروعها للبرلمان خلال هذه المدة، ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة مع نقل مواده لقانون المواريث.\nوتوافقت اللجنتين الدينية والتشريعية وممثل دار الإفتاء وممثل وزارة العدل على فلسفة القانون وضرورة وضع عقوبة لجريمة منع الميراث وحجبه عن الورثة، وأن الهدف الأسمى منه الحرص على عدم تفكيك وتفتيت الأسرة وتحقيق الردع العام والخاص.\nوشهدت اللجنة جدلا بين بعض النواب حول تشديد عقوبة الحبس، فمشروع الحكومة يحددها بـ6 شهور، ومشروع النائبة يحددها بسنة، وبعض النواب طالب بتغليظها.\nوينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشىء عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل او جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.\nوتشدد العقوبة فى حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة فى حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته فى الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على قيمة الحق فى ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.\nرئيس "دينية البرلمان": نهدف من وضع تشريع لعقاب مانع الميراث عدم تفتيت الأسرة المصرية\nالدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قال إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة على من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.\nوأضاف "العبد" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون يعدل قانون العقوبات بشأن قضايا الميراث،: "الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، النائبة نادية هنرى مقدمة مشروع القانون قالت إنها تتبعت الأمر فى صعيد مصر، ولكن ليس بحرى مصر أحسن حالا من صعيدها، وأعرف قرية من القري مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تمام من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".\nوتابع رئيس اللجنة الدينية: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أربأ أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، وكون أخ أخذ ميراث أخته هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن ممكن يكون أخف على النفس من حبس أخيها 6 شهور، فأحيانا لو خيرتها بين حبس أخيها ومنع ميراثها قد تختار منع الميراث عنها ولا يتم حبس أخوها، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع لمواد الخاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث ولا أظن أحد يقبل أن يضع الأسرة فى قانون العقوبات".\nأمين عام الفتوى من البرلمان: منع الميراث عن مستحقيه جريمة تستوجب العقاب\nبدوره، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل وارث من حقه طبقًا للشريعة الإسلامية الحصول على ميراثه، ومنع وصول الميراث للوارث جريمة، ويحق لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وضع تشريع قانون يعاقب من يمتنع عن تسليم الميراث.\nوأضاف "ممدوح"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون يحدد عقوبة منع الميراث عن الورثة، أنه من الأحكام المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان بمجرد وفاته تؤول ممتلكات إلى ورثته، وربنا سبحانه حدد نصيب الورثة ونبه أن كل وارث من حقه أن يحصل على ميراثه، والشريعة نفرت ونبهت من أن يقبل الإنسان على أكل حقوق، غيره، وجعلته من آكل حقوق الإنسان بالباطل، وعليه فإن منع وحجب حق عن إنسان وما له من حقوق وممتلكات فإنه يعد فى الشريعة من جملة الجرائم.\nوتابع أمين عام الفتوى: "الجرائم نوعان، منها جرائم حدية حدد الشرع عقوبات معينة لها، وجرائم تعذيرية لم يحدد الشرع عقوبة معينة لها وترك لولى الأمر تحديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، ومنع الميراث جريمة من الجرائم التعذيرية وتحديد العقوبة موكول لولى الأمر الذى يمثله هنا مجلس النواب".\nالحكومة تعد مشروع قانون لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث عن الورثة\nوأعلنت الحكومة أنها أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وعُرِضَ على مجلس الدولة ومراجعته بقسم التشريع، ويضع عقوبات على من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.\nكشفت ذلك المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث.\nوقالت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: "بالفعل وزارة العدل أخذت بهذا المفهوم وتم التعديل ووضع مشروع قانون لكن ليس فى قانون العقوبات لكن فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، حيث تم إضافة باب تاسع خاص بالعقوبات لأن القانون الحالى ليس به عقوبات، وهذا المشروع قتل بحثا وبالتنسيق بين وزارتى العدل والشئون القانونية وأرسل إلى مجلس الدولة وراجعه قسم التشريع وتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا يوجد تقصير من الحكومة فى تأخر إرساله للبرلمان، وتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بأنه يجوز الصلح أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها، وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح".\nوحصل "برلمانى" على نص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وتنص المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آ،خر يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".\n"وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".\nنادية هنرى تطالب بالموافقة على مشروع تجريم منع الميراث عن مستحقيه.. وتؤكد: منتشرة أكثر فى الصعيد\nوطالبت النائبة نادية هنرى، عضو تكتل "25– 30"، بأن توافق لجنة الشئون الدينية والأوقاف على الاقتراح بقانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، والذى يعاقب على منع الميراث عن مستحقيه.\nوقالت نادية هنرى، خلال كلمتها أثناء استعراض فلسفة مشروع القانون فى اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشكلة حجب ومنع الميراث منتشرة بشكل أكبر فى الصعيد، فتجد المرأة أكثر تعرضا للظلم ولا تستطيع الحصول على ميراثها، مشددة على ضرورة أن ينص على العقوبة فى قانون العقوبات حتى لا تتكرر هذه العقوبات.\nوتابعت النائبة: "الهدف من مشروع القانون الحفاظ على الأسرة والعلاقات ورأس المال المجتمعى، بجانب الحصول على الحق، فمنع الميراث عن صاحبه جريمة تتطلب وضع عقوبات تحقق ردع عام وخاص، لأن هذه المشكلة تؤثر على تنشئة الأجيال، وأناشد اللجنة أن يكون فى قانون العقوبات وأنا فى اقتراحى وضعت عقوبة الحبس سنة.. والأهم هو كيف نحقق ما شرعه الله ويخالفه البشر".\nولفتت إلى أن لجان الوساطة كان لها دور إنهاء نزاعات على الميراث فى حالات كثيرة فى الصعيد وبعض الممتلكات المورثة رجعت للورثة.\nوبشأن ما أعلنته الحكومة بأنها أعدت مشروع قانون لوضع عقوبة على منع الميراث ولكن فى قانون المواريث وليس العقوبات، عقبت نادية هنرى قائلة: "الحكومة دايما تيجى تعطل مشروعات القوانين المقدمة من النواب".\nكما قال النائب عبد الكريم زكريا: "ماننتظرش وزارة العدل تمن علينا بإنها تجيب مشروع القانون.. وأرى تغليظ العقوبة بالحبس مدة أكثر من سنة".\nوقالت النائبة سهير الحادى: "كثيرا ما يحدث أن الأخ الأكبر يستحوذ على جزء من الميراث باعتباره الأخ الأكبر، وتحدث مشاكل كثيرة فى الميراث، وأفضل النص على عقوبة هذه الجريمة فى قانون الأحوال الشخصية، وتغليظ عقوبة الغرامة وتدرج عقاب الحبس، وقبل الحكم نراعى إمكانية الوصول ممكن يوصل للصلح وممكن الغرامة لا يتكون مالية تكون نسبة معينة من الميراث ككل مثل 20% عل سبيل المثال.\nوعَقَّبً رئيس اللجنة الدينية قائلاً: "الميراث ليس حق لشخصين فقط، وأنا متأكد حتى لو جرمناه اللى عنده استعداد ينازع أخته فى حقها فينازعها مش هيهتم بحاجة، انتشار الوازع الدينى لدى الأشخاص والأسرة أمر مهم لحل هذه المشكلة".\nوقال النائب شكرى الجندى: "نتوجه بالشكر للنائبة مقدمة مشروع القانون فى حاجة له، وأيا كان موضع القانون فالأهم نحقق الردع، ولابد من وجود جهة تحدد حجم الميراث".\nوأكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، أهمية وجود تشريع يجرم منع الميراث عن الورثة ويحدد عقوبات رادعة، قائلا: "العقوبة الجنائية مهمة للتخويف والردع حتى يسارع المخالف والجانى لأن يعطى للضعيف حقه، على أن تنقضى الدعوى العمومية بمجرد التسليم".\n- رئيس "دينية البرلمان": نهدف من وضع تشريع لعقاب مانع الميراث عدم تفتيت الأسرة المصرية\n- شرعى صالح لـ"رئيس المجلس": "الابن العاق لا يُحرم من الميراث.. والطنطاوى ابنك ويقدرك"\n- "أسامة العبد": سنقارن بين قانون المواريث المقدم وبين التشريعات الحالية

الخبر من المصدر