حيثيات "إدانة جنينة" في نشر أخبار كاذبة: تعمد إفشاء تقارير سرية للرأي العام

حيثيات "إدانة جنينة" في نشر أخبار كاذبة: تعمد إفشاء تقارير سرية للرأي العام

منذ 7 سنوات

حيثيات "إدانة جنينة" في نشر أخبار كاذبة: تعمد إفشاء تقارير سرية للرأي العام

أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد عبدة وعضوية أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وسكرتارية محمد المصري، حيثيات حكمها بتأييد حبس جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات.\nوجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة التي أقروا جميعا بأن التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة، وأن النتيجة لم تصدر برقم إجمالي قيمة المخالفات فضلاً عن اطمئنان المحكمة لأقوال صحفية اليوم السابع ورئيسة قسم الحوادث بذات الجريدة، من أن هشام جنينة أخبرها أن قيمة المخالفات لعام ٢٠١٥ تخطت ٦٠٠ مليار جنيه الذي ثبت للمحكمة من خلال خطاب صادر من رئيس المكتب الفني بالجهاز من أن التقارير اللجنة غير مدققة ولم تنته إلى نتائج أو توصيات. \nأضافت المحكمة إلى أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطني من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة.\n وقالت المحكمة أن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر في التقرير وعدم قيام  أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير، وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها.\nوتابعت المحكمة أنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله، وجاء الحكم المستأنَف صحيحا مما قضى به من إدانة بالأسباب التي بنى عليها التي تأخذ بها المحكمة، مكملا لتلك الأسباب وتضيف إليه وفقا لما أطمأنت إليه من شهادة كل من أمين محمد علي مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بأن نشر من خلاله بسوء قصد بعدد جريدة الْيَوْمَ السابع الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥ تحت عنوان الرئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد في ٢٠١٥.\nوتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شانه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية في الدولية وهيبتها. \nوما شهدت به الصحفية  باليوم السابع رانيا عامر التي قررت أن المتهم عقب قيامها بسؤاله عن حجم الفساد في مصر أقر بأنه رقم مرعب لها وللرأي العام، وأورد لها أن قيمة تتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه عن عام ٢٠١٥ فقط، واستندت المحكمة إلى أقوال ١٥ شاهد إثبات من بينهم موظفين في الجهاز المركزي رئاسة المتهم آنذاك  أدانت شهادتهم هشام جنينة.\nكما أن المحكمة اطمأنت إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت لصحة صدور تصريح من المتهم حول تكلفة الفساد بـ٦٠٠ مليار جنيه في مصر، وأن ذلك التصريح على خلاف الحقيقة وأن المتهم على علم بعدم صحة ذلك الخبر، لكنه تعمد نشره بقصد الإصرار على ضعف الثقة بالدولة وذلك لمناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضراب به ومؤسساته وقد استعان بعضوية داخل الجهاز لتضخيم حجم وقيمة المخالفات في التقرير لكونهم أحد المختصين بإعدادها.\nأضافت الحيثيات أن التحريات في أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة، وعدم استناد الأرقام الواردة فيه قامت على أثر ذلك وزارة التخطيط التي يتبعها مركز إدارة الحوكمة لإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتدعيمها بالتقارير وهو ما استغله المتهم وقام بالاتفاق مع كل الموظفين بالجهاز محمود عامر ومحمد صلاح الدين عضوي المكتب الفني للجهاز على استغلال طلب وزارة التخطيط لعمل دراسة جديدة حول تكاليف الفساد في حين يتم إدراج جميع الملاحظات الجهاز، واتفقوا على إنهاء الدراسة وإعداد مؤتمر لإعلان نتيجة الدراسة والأرقام الواردة فيها باعتبارها أرقاما صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والإضرار بالاقتصاد القومي .\nوتوصلت تحرياته أيضًا إلى تغيير المدى الزمني للدراسة وقصرها على ٢٠١٥ ليتمكنوا من إثارة الرأي العام ضد النظام الحالي.\nأوضحت أن بتحليل تكلفة الفساد داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز مئات المليارات وذلك بإدراج وقائع أحيلت إلى جهات التحقيق وصدرت بشأنها أحكاما وقرارات ومخالفات أكثر من مرة بمسميات متحالفة لمضاعفة قيمة الضرر المالي وتجميع المبالغ باعتبارها ناتجة عن فساد على الرغم من إزالة المخالفات المتعلقة بتلك المبالغ.\nكما اطمأنت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي أكدت صحة قيام المتهم خلال فترة رئاسته للجهاز بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الاعلام حول حجم الفساد على خلاف الحقيقة بالرغم من علمك بعدم انتهاء الجهاز من إعداد التقارير الخاصة بهذا العام وافتقارها الدقة والتوثيق للمستند الرسمي بالرغم من انه كان في مقدرته التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم منصبه الوظيفي الا انه لم يقيم بذلك متعمدا الإصرار بالمصالح العليا للدولة.\nوثبت للمحكمة بناءً على ما تقدم توافر أركان جريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته، كما أمدت الأوراق بما حملته من ادلة تقطع بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم المتمثل في سوء القصد ايه ذلك ايضا ان المتهم اخبر صحفية الْيَوْمَ السابع ان الرقم مرعب لها وللرأي العام وبالرغم من ذلك ادلى به وأرسل خطاب الى رئيس ديوان رئيس الجمهورية مفاده إرسال الدراسة آالتي تم اعدادها بناء على طلب وزارة التخطيط في إطار التنسيق مع الجهاز بالرغم منع لمن بعدم تدقيقها، ولذلك وبالرغم من انه قام مع  أعضاء اللجنة الى إعداد دراسة جديدة باطار زمني اخر يخالف الإطار الزمني المتفق عليه مع وزارة التخطيط وذلك وفقا لما أورده بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ولم يخاطب الجهة طالبة التحليف بذلك وعلله بانه يعمل وفق مفهومه العلمي ومقررا ان اجراء الدراسة عن وقائع حدثت في فترات ساپقة لا تعبر عن حقيقة الواقع مما يدل على سوء القصد حال كونه رئيس الجهاز آنذاك وعلى علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز حيث ان اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز نصت على ان الخطط القومية وتقييم الإداءالاقتصادي والاجتماعي وكذلك الدراسات الميدانية والتقارير وقعت تحت بندين سري جدا وسري .\nوترى المحكمة بان المتهم بحكم توليه ذلك المنصب على علم تام مما يسببه ذلك التصريح من أضرار بالمصلحة العامة للبلاد فالمحكمة لا تعول على إنكار المتهم وإقراره بان التصريح كان يشمل من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ ازاء ما أطمئنه اليه من ادلة الثبوت سالفة البيان الامر الذي يستقر في وجدان المحكمة توافر أركان تلك الجريمة في حقه مما يستوجب ادانته.\nالا ان المحكمة وفقا لما اناط بها المشرع من سلطة تقديرية بنص المادتين ٥٥ و٥٦ من انه عند إصدارها حكم في جنحة بغرامة او حبس لا تزيد مدته عن عام ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلا الى ذلك بإعطاءها سلطة تقديرية في ابداء اسباب وقف التنفيذ اذ ما رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي التي ارتكب فيها ما يبعث عن الاعتقاد بانه لن يعود الى محالفة القانون لاحقا وكان الغاية من ذلك هو التهذيب والإصلاح والتهديد بعدم العودة طوال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ويجعله حريصا على التزام القانون حيث انها تتمثل في فترة اختبار المحكوم عليه ينبغي ام يكون سلوكه حسنا خلالها.\nأكدت انه نظرا لظروف حدوث الواقعة وسن المتهم فإنها ترى انه الانسب القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها فقط لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدوره الحكم نهائيا باتا والتاييد فيما عدا ذلك ، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة"بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنية وكفالة ١٠الاف جنيه

الخبر من المصدر