«المفوضين» توصى ببطلان حكم رد قضاة «تيران وصنافير»

«المفوضين» توصى ببطلان حكم رد قضاة «تيران وصنافير»

منذ 7 سنوات

«المفوضين» توصى ببطلان حكم رد قضاة «تيران وصنافير»

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا إلى بطلان الحكم الصادر بقبول طلب رد قضاة الدائرة الأولى بالمحكمة والتي كانت تنظر طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير.\nوجاء في التقرير أن المشرع حدد بتشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الوارد بالمادتين(4، 46) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث نصت المادة الأولى على تشكيلها من ثلاثة مستشارين وحددت الأخرى اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذى يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن، فإذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، ــ أما إذا رأت ــ بإجماع الآراء ــ أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه.\nوأكد التقرير أن الحكم الصادر استند إلى أن المستشار فوزى عبد الراضى سليمان أحد أعضاء الدائرة منتدب بوزارة الخارجية المصرية، والتى يمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين فى الطعن المطلوب تنحيته عن نظره، فذلك مردود عليه ــ وبفرض صحته ــ بأن طالب الرد لم يقدم ما يثبت أن المستشار قد سبق أن أبدى رأيا أو أصدر فتوى في موضوع النزاع فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أن ندب سيادته للعمل كمستشار قانونى للوزارة المذكورة لا يعني قانونا أنه وكيلا عنها، وبالتالي لا يمثل سببا يوجب الرد أو التنحي عن نظر الخصومة محل طلب الرد.\nأما عن باقى الأسباب المتمثلة في صدور تصريحات من أحد الوزراء تتعلق بنظر الطعن محل طلب الرد وزيارة أحد مساعدى وزارة الدفاع بمجلس الدولة عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ــ المطعون عليه بالطعن محل طلب الرد ــ وسرعة تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن، فإن هذه الأسباب جميعها لا تندرج ضمن أسباب الرد التي حددتها على سبيل الحصر المادة (148) من قانون المرافعات.\nوانتهى التقرير إلى أن طلب الرد لم يكن له سند من الواقع أو القانون وكان جديرا بالرفض، فضلا عن صدور الحكم فيه من دائرة غير مختصة.

الخبر من المصدر