"تشريعية النواب" توافق على تعديلات "فض المنازعات"

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات "فض المنازعات"

منذ 7 سنوات

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات "فض المنازعات"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وستعد تقريرًا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.\nوطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أعضاء اللجنة بعدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، وقال "أبو شقة" إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثًا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.\nوشهد الاجتماع اعترضًا من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة  القانون وتوافقه مع الدستور\nوتابع "بسيونى": "رد مجلس الدولة ينطوى على تناقض لأنه جمع بين القضاء الإلزامى وقضاء التوفيق فى مسألة واحدة وهذا غير جائز، وهذا عكس ما انتهت إليه اللجنة".\nوقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميت مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة تعيدنا لنقطة الصفر".\nواستطرد: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا".\nوطالب النائب إيهاب الخولى أعضاء اللجنة، بالتصويت على القانون على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة.\nودعا المستشار بهاء أبوشقة، أعضاء اللجنة للتصويت على التعديلات وأعلن بعدها الموافقة على القانون، مما دفع عدد قليل من النواب للاعتراض على الموافقة على القانون، مطالبين بالتصويت على القانون مادة مادة وليس فى مجمل.\nوقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات يعتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه".\nوأدخل مجلس الدولة تعديلاً على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: "ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه".\nوأضاف مجلس الدولة مادة مستحدثة تنص على أن: "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به".\nاشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة

الخبر من المصدر