"التشريعية" تفتح ملف الهيئة الوطنية للانتخابات

"التشريعية" تفتح ملف الهيئة الوطنية للانتخابات

منذ 7 سنوات

"التشريعية" تفتح ملف الهيئة الوطنية للانتخابات

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى المشروع المقدم من النائبين علاء عابد، ومحمد فرج عامر.\nوقد تضمن المشروع المقدم من الحكومة، بعض التعريفات، ووضع الفصل الثانى إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، حيث نصت المادة رقم 2 على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع فى الداخل.\nواستعرضت المادة رقم 3 اختصاصات الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، بالإضافة إلى إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب، وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد مواعيدهم ووضع الجدول الزمنى لكل منهما.\nكما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفاءها للشروط المطلوبة والبت فيها وإخطار المترشحين بذلك، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.\nكما يحق للجنة طبقا لمشروع القانون ندب رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين العاملين المدنيين فى الدولة، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء العملية داخل وخارج اللجان.\nوتختص اللجنة أيضًا بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة العملية وحيادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.\nوتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها ووكلاء المترشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، وتضع أيضا القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجراءها ومواعيدها والإعلان عنها.\nوتختص الهيئة بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء أو الانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها، بالإضافة إلى وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.\nوتضع الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية والبت فيها، وقواعد وإجراءات حفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء ومدة حفظها والتصرف فيها، واقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحدد الهيئة الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، كما تختص بوضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وإعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب.\nوللهيئة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا الشأن بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.\nوطبقا للمادة الرابعة من مشروع القانون فتتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس إدارة الهيئة، والجهاز التنفيذى الدائم للهيئة، ويكون للهيئة هيكل تنظيم يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.\nوتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التى حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يُشكل المجلس، طبقا للمادة رقم 5 من مشروع القانون، من 10 أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.\nوحددت المادة السادسة من مشروع القانون مدة مجلس إدارة الهيئة، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء الـ3 سنوات ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة.\nونصت المادة الثامنة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب رئيس المجلس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء على طلب من رئيسه أو بطلب كتابى من 3 من أعضائه، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن 6 أعضاء.\nوحول قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات أكدت اللمادة رقم 11 على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن دون غيره النتائج النهائية على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الـ5 أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة كافة أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.\nكما نظم مشروع القانون آليات الطعن على قرارات اللجنة، حيث أكدت المادة رقم 12 على أنه لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.\nوألزمت المادة 13 من مشروع القانون المحكمة المختصة بالفصل فى الطعون المقدمة إليها بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.\nوطبقا لنص المادة 16 يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز لمجلس الإدارة مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها وبحد أقصى مدة سنة.\nوحددت المادة 17 من مشروع القانون مهام واختصاصات المدير التنفيذى، ونصت المادة 18 على أن يكون شغل الوظائف بالهيئة من غير المدير التنفيذى ونوابه عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.\nووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، وأوضحت المادة رقم 19 ان يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب، وأن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التى يضعها وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية.\nوأتاحت المادة رقم 20 لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان لمتابعة سير العملية بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ويباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة، وألزمت المادة 21 من المشروع كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، كما ألزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن ميعاد العملية، بتحديد ممثلين لها للتنسيق بينها وبين الهيئة.\nوطبقا للمادة ذاتها يحق للهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما عرض عليها، كما يحق لها أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو بحسب الأحوال إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها، ويصدر النائب العام او رئيس هيئة النيابة الإدارية، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات صلة بالتحقيق، متى رأت الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان نزاهة وسلامة العملية.\nواستعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، ونصت المادة رقم 22 على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذى ونوابه والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة، وممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون خلال فترة عمله بالهيئة، وإفشاء أى أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأى شخص أو جهة داخلية أو خارجية، كما يحظر عليهم تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، والمشاركة بأى صورة كانت فى حملات دعائية.\nوتلزم المادة رقم 23 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ونوابه بتقديم ذمة مالية عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند ترك عملهم، كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارا بالتزامهم بعدم تعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، وطبقا للمادة 24 فإنه لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريبا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات.\nونصت المادة 25 على جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، حيث إنه فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها، لأى من الالتزامات الواردة فى المواد 22 و23 و24 من هذا المشروع بالقانون يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها، ويعد العاملون فى الهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات وتسرى التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائح العاملين بالهيئة.\nوعن ضمانات رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات نصت المادة 26، على أنه لا يجوز إعفاء رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم إلا فى بعض الأحوال منها تقديم استقالة أو طلب إنهاء الندب كتابة، وفقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية، والإخلال بأى من واجبات وظيفته أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.\nومنحت المادة 28 من مشروع القانون صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأيا من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات، لكل من، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة.

الخبر من المصدر