«الادارية للرئاسة» تقضي بأحقية المعاقين في التعيين بالجهات الإدارية دون إعلان

«الادارية للرئاسة» تقضي بأحقية المعاقين في التعيين بالجهات الإدارية دون إعلان

منذ 7 سنوات

«الادارية للرئاسة» تقضي بأحقية المعاقين في التعيين بالجهات الإدارية دون إعلان

أصدرت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حكما بأحقية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، في التعيين بالوظائف الحكومية بشكل مباشر دون إعلان تلك الجهات عن حاجتها لشغل وظائف، وذلك في إطار نسبة الـ 5 % المحددة لهم.\nصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وهشام حسن عبد الرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعصام رفعت وعبد الهادى عبد الكريم وأحمد محمد عوض الله بحضور المستشار لطفي منصور مفوض الدولة.\nوأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع قد أجاز تعيين المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الخمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ (5%) .\nوأضافت المحكمة أن المشرع أجاز تعيينهم بشكل مباشر فى الجهات المشار إليها وبدون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية، إعمالا للنصوص الدستورية المتعاقبة التى حرصت على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ارتباطا بأوضاعهم الاستثنائية.\nوذكرت المحكمة أنه متى كانت الدرجة التي يطلب المدعي عليها شاغرة وممولة وفي حدود نسبة (5%) المقررة للمعاقين من مجموع العاملين بالوحدة، ومن ثم فقد أضحى لازما على الجهة الإدارية تعيين المدعى؛ انصياعا منها لأحكام الدستور والقانون، إذ يغدو امتناعها عن تعيينه إخلالا بالقانون وتعطيلا لنفاذ أحكامه، وعزوفا عن التزام قانوني مُلقى على عاتقها بتعيين المعاقين لديها ضمن نسبة 5% .\nوأكدت المحكمة أنه لا يوهن من رجاحة هذا النظر ما قد يُثار من أن الجهة الإدارية ليس ثمة إلزام عليها بتعيين المعوقين بشكل مباشر دون إعلان، ما دام أن نصوص القانون قد أجازت لها ذلك ولم تلزمها، بيد أن ذلك مردودُ عليه أن السلطة العامة لم تعد متاعا لمن تقررت له، إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبا أو رفضا.\nوأوضحت المحكمة أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد أطرافها، لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء.\nوأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، وكان سكوت الجهة الإدارية عن تعيين المدعي، في حين أن الدرجة المطالب بالتعيين عليها شاغرة وفقا لما صدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزراة المالية، وموافقة رئيس الوزراء على رفع الحظر عن تمويلها، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية ذاتها هي من خاطبت رئيس الوزراء لحاجتها الماسة لشغل الوظائف الشاغرة لديها، ثم تعود من بعد ذلك لتمتنع دون مبرر عن تعيينه رغم توافر كل مبررات التعيين، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية قد خالف صحيح حكم القانون وجدير بالإلغاء.

الخبر من المصدر