ننشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية قبل إقراره بالبرلمان

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية قبل إقراره بالبرلمان

منذ 7 سنوات

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية قبل إقراره بالبرلمان

حصل "مصراوي" على النص الكامل لمشروع الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والمنتظر أن تقر لجنة الشئون التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إقراراه من قبل البرلمان بجلسته العامة يوم الرابع من أكتوبر في بداية دور الانعقاد الثاني.\nيأتي ذلك كرد فعل على مأساة مركب رشيد التي راح ضحيتها المئات من الشباب المصري، حيث أكد المستشار مجدى العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، أن اتهام الحكومة بالتقاعس في هذا الأمر غير صحيح، وقانون الهجرة غير الشرعية لدى مجلس النواب منذ أكثر من 3 أشهر.\nوأكد العجاتي أن القانون غلظ العقوبة ووصلت للمؤبد، وسيتم اعتبار المهاجرين "ضحايا" ولن يطولهم أي عقاب جنائي، ولن يعتد بموافقتهم علي هذا القرار، مشددًا "العقوبة ستطبق بشكل صارم علي من يسهل لهم عمليات السفر، بالأضافة إلي ذويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلي التهلكة".\nمادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها:\n1- الجريمة ذات الطابع غبر الوطني : أيه جريمة ارتكبت فى اكثر من دولة او ارتكتبت فى دولة واحدة وتم الاعداد او التخطيط لها او التوجيه او الاشراف عليها او تمويلها فى دولة اخري او بواسطتها او ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية فى اكثر من دولة او ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها اثار فى دولة اخري.\n2- الجماعة الإجرامية المنظمة :\nالجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة اشخاص على الاقل لعمل بصفة مستمرة او لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة او اكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها او مع غيرها وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض ولايلزم ان يكون لاعضائها ادوار محددة او ان تستمر عضويتها فيها .\nتدبيرى انتقال شخص او اشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى اخري من اجل الحصول بصورة مباشرة او غير مباشرة على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض اخر\nاي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضي المواد و6 و7 و8 من هذا لقانون\n5- وثقية السفر او الهوية المزورة\nوثيقة السفر او الهوية التى زورت بالكامل او حرفت بيناتها وتلك التى يتم اصدارها او الحصول عليها بطريقة التزوير او الفساد او الاكراه او الاحتيال او الخداع او باية طريقة اخري غير مشروعة\nكل من لم تبلغ سنه الثامنه عشر ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة اي من ذوية\nكل شخص طبيعي او اعتباري تكون مهنته نقل الركاب او البضائع برا او بحرا او جوا تحقيقا لمكسب تجاري\nاي نوع من المركبات المائية او التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية او سفن دعم الاسطول او غيرها من السفن التى تملكها او تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى اغراض غير تجارية\nالللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون\nكل مصلحة اوكسب او مزية او عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة او الكسب او المزية او المنفعة مادية او ادبية\nالحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج اقليمها البري ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الاساس وفقا لاحكام القانون الدولى للبحار\nمنطقة من اعالى البحار المجاورة للبحر الاقليمي وتمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الاقليمي وفقا لاحكام القانون الدولى للبحار\nمادة2 لا تترتب اية مسئولية جناية او مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولايمتد برضاء المهاجر المهجر او برضاء المسئول عنه او متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون\nيعد المجلس القومي للطولة والامومة ممثلا لاسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم او من يمثلهم قانونا\nالفصل الثاني " الجرائم والعقوبات"\nمع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اي قانن اخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها\nيعاقب بالسجن كل من اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منطمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او منضما اليها\nيعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع ايهما اكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها او تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما اكبر فى اي من الحالات الاتية:\n1- اذا كان الجاني قد اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او مننضما اليها\n2- اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني\n3- اذا تعد الجناة او ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا\n4_ اذا كان الجاني موظفا عاما او ملفا بخدمة عامة واتكب الجريمة باستغلال الوظيفة او الخدمة العامة\n5- اذا كان من شان الجريمة تهديد حياة او تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر او تمثل معامة غير انسانسة او مهنية\n6- اذا كان المهاجر المهرب امراة او طفلا او من عديمي الاهلية او من ذوي الاعاقة\n7- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر او هوية مزورة او اذا استخدمت وثقية سفر او هوية من غير صاحبها الشرعي\n8- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة\n9- اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة\n" تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما الكبر اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة فى اي من الحالات الاتية :\n1- اذا ارتكبت الجريمة بواسة جماعة اجرامية منظمة\n2- اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الشان\n3- اذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب او اصابته بعاه مستديمة او بمرض لا يرجي الشفاء منه\n4- اذا استخدم الجاني عقاقير او ادوة او اسلحة القوة او العنف او التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة\n5- اذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا او اقل من ذلك متي كان بينهم نساء او اطفال او عديمي اهلية او ذوي اعاقة\n6- اذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر او هوية المهاجر المهرب اة اتلافها\n7- اذا استخدم الجاني القوة او الاسلحة لمقاومة السلطان\n8- اذا استخدم الجاني الاطفال فى ارتكاب الجريمة\n9- اذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة باحدي الظرو المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من لمادة السابقة .\nيعاقب بالسجن كل من هيأ او ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين او جمعهم او نقلهم او سهل او قدم لهم ايو خدمات مع ثبوت علمه بذلك\nتقضي المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ارقام 6و7و8 من هذا القانون بالزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومنيرافقه لحين انتهاء الاجراءات القضائية والادارة اللازامة وبنفقات اعادة هذه الشخص الى دولته او مكان اقامته\nيعاقب بالسجن كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل شخص اخر على الادلاء بشهادة زور او كتما امر من الامور او الادلاء باقوال او معلومات غير صحصحة فى اية مرحة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة فى اجراءات تتعلق بارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ف هه القانون\nويعاقب بذات العقوبة كل من افصح او كشف عن هوية المهاجر المهرب او الشاهد بما يعرضه للخطر او يصيبه بالصور او سهل اتصال الناة به او امده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الاضرارا به او الاخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية\nيعاقب بالحبس كل من ادلى باقوال او معلومات غير صحيحة فى اية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة تتعلق ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون\nوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية او الجهات الاستدال بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة ..ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض اثر.\nيعاقب بالسجن كل من اخفي احد الجناة او الاشياء او الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا اقانون او تعامل فيها او اخفي او اتلف ايا من معالم الجرمة او ادواتها مع ثبوت علمه بذلك\nويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب اذا كان من اخفي زوجا للجاني او احد اوله او فروعه\nيعاقب بالسجن كل من حرض باية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض اثر\nيعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة احد العاملين لدي الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته\nويكون لشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة د ارتكبت من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتامر المحكمة فى الحكم الصادر بالادانة بنشر الحكم عل نفقه الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة ان تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة وللمحكمة ان تقضي بحل او تصفية الشخص الاعتباري اذا ارتكبت الجريمة من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة اخري

الخبر من المصدر