بالفيديو.. حكم إخراج مال الزكاة كصدقة للمتوفى

بالفيديو.. حكم إخراج مال الزكاة كصدقة للمتوفى

منذ ما يقرب من 8 سنوات

بالفيديو.. حكم إخراج مال الزكاة كصدقة للمتوفى

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب مقدراه 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية، فتخرج 2.5%.\nوأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن زكاة المال لها مصارف ثمانية حددها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة/60، منبها على أن هؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم.\nوشدد وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، على أنه لا يجوز إخراج زكاة المال كصدقة للمتوفى، بل يجوز أن تصدق له من غير مال الزكاة.

الخبر من المصدر