ننشر شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية كما حددها قانون الإدارة الجديد

ننشر شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية كما حددها قانون الإدارة الجديد

منذ ما يقرب من 8 سنوات

ننشر شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية كما حددها قانون الإدارة الجديد

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » ننشر شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية كما حددها قانون الإدارة الجديد\nيعتزم مجلس النواب مناقشة قانون المحليات مع قانون الصحافة والإعلام الموحد، خلال شهر رمضان الحالي، من أجل التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتهاء العام الحالي.\n“ولاد البلد” تنشر شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المرشح لعضوية المجالس المحلية ما يلي:\nوألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب.\nوتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات، الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.\nويقدم طالب الترشح لعضوية المجالس المحلية، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات، في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.\nويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:\n1- صورة من بطاقة الرقم القومي.\n2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.\n3 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.\n4 – صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح .\n5- إقرار ذمة مالية له ولزوجته والأولاد القصر.\n6- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب .\n7 – المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .\nوتعد جميع الأوراق والمستندات التي تقدم، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.\nبينما نص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها.\nكما تتولى الهيئة المذكورة، وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.\nومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر، أو بأية وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.\nويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة إلى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة.\nوتنشر الهيئة للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل في القوائم، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل المواعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.\nوفي حالة إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذ لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.\nويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، ويتّبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أن يُقدم اسما لمرشح احتياطي آخر، ليُستكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.\nوإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم وقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين، ممن يحمل صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعّد أحد الاحتياطيين بالقوائم الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.\nونص مشروع القانون على أن الناخب يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي.\nويجرى التصويت على القوائم في ذات الوقت، الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.\nوتتضمن أيضا أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.\nونصت المادة 60 على أن يؤدي عضو المجلس المحلي القسم أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية، والقسم كالآتي “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.\nوحظر مشروع القانون، أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذي.\nوحظر القانون أن يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه.\nويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التي يهمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.\nولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم اليها أثناء مدة عضويتهم، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي.\nكما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.\nكما حظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه، إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة، أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.\nومنح مشروع القانون حق العضو في تقديم استقالته، وأن تقدم بشكل مكتوب وتنظر في أول جلسة للمجلس، وتعتبر مقبولة في حال موافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يخلو المقعد ويخطر بذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.\n“ولاد البلد” شركة إعلامية مصرية رائدة تستهدف تطوير الصحافة المحلية في بلادنا، مفهوما ومهارات وممارسة، تشمل شبكة واسعة وعالية التأهيل من الصحفيين المحليين تمتد من مرسى مطروح إلى الأقصر، تتمثل رسالتها في المساهمة في بناء صحافة عالية المهنية ملتزمة أقصى الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها السامية، تخدم مجتمعاتها المحلية وترتبط بها بأوثق الروابط وتعبرعن صوتها وهمومها وتشكل وسيطا بين أبناءها وبين السلطات المعنية، صوت لمن لا صوت، وشعارها “أخبار بلدك من ولاد بلدك”. تضم “ولاد البلد” 10 غرف أخبار محلية، تصدر ستة اصدارات ورقية وتدير موقعا الكترونيا مخصص للمحليات عبر الجمهورية يقدم خدمة صحفية متكاملة ومتعددة الوسائط.

الخبر من المصدر