ننشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المحليات

ننشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المحليات

منذ 9 سنوات

ننشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المحليات

اعلن قسم الفتوي والتشريع برئاسه المستشار مجدي العجاتي عن النص الكامل للائحه التنفيذيه لقانون المحليات، المرسل من رئاسة الجمهورية الي قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك لابداء الراي القانوني فيه، ومراجعته قانونيًا ولغوياً، وارساله الي مجلس الوزراء تمهيداً لاصداره.\nوتضمن نص اللائحه التنفيذيه لقانون المحليات.\nيكون تقسيم الجمهوريه الي محافظات ومراكز ومدن وقري بمراعاه الظروف الطبيعيه والسكانيه والاقتصاديه والعمرانيه لكل وحده، ويراعي عند تقسيم المدن الكبرى الي احياء "العنصر السكاني وتكامل وحدات الخدمات والانتاج"، وذلك وفقًا للقواعد والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.\nاختصاصات الوحدات المحليه (الفصل الاول)\nتتولي وحدات الاداره المحليه في نطاق السياسه العامه للدوله والخطه العامه وعلي النحو المبين في هذه اللائحه انشاء واداره جميع المرافق العامه الواقعه في دائرتها فيما عدا المرافق القوميه، وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامه ذات الطبيعه الخاصه. كما تتولي مباشره جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقه بالمرافق العامه التي لا تختص بها الوحدات المحليه الاخري.\nويكون للاحياء في المحافظات ذات المدينه الواحده مباشره الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لاحكام هذه اللائحه.\n ويباشر المركز او الحي اختصاصات الوحده المحليه للقريه بالنسبه للقري التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحليه القرويه.\nتشكل بكل اقليم اقتصادي لجنه للتخطيط الاقليمي، علي النحو الاتي:\n- محافظ الاقليم، وله الرئاسه ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونه للاقليم.\n- محافظو المحافظات المكونه للاقليم.\n- رؤساء المجالس الشعبيه المحليه للمحافظات المكونه للاقليم.\n- رئيس هيئه التخطيط الاقليمي - امينا عاما للجنه.\n- ممثلو الوزارات المختصه ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.\n- تجتمع هذه اللجنه مره علي الاقل كل عام بدعوه من رئيسها.\nتتولي الوحدات المحليه كل في دائرتها وفق خطه وزاره التعليم انشاء وتجهيز واداره المدارس عدا المدارس التجريبيه ومراكز التدريب المركزيه، وذلك علي\nالمحافظات: المدارس الفنيه ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم اكثر من مركز.\nالمراكز: المدارس الثانويه العامه والثانويه الفنيه التي تخدم وحدات المركز.\nالمدن والاحياء: المدارس الثانويه العامه التي تخدم دائره المدينه او الحي، والمدارس الاعداديه والابتدائيه ومراكز التدريب المحليه.\nالقري: المدارس الاعداديه والابتدائيه التي تخدم دائره الوحده. ولكل وحده من الوحدات المحليه في سبيل ذلك وفي حدود الخطه التي تضعها المحافظه\n- تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمه للتوسع في التعليم.\n- الترخيص بانشاء مدارس وفصول خاصه وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسه العامه للتعليم وتحديد المصروفات المدرسيه لها ومنح الاعانات المستحقه\nلكل مرتبه منها، علي ان تعتبر من المدارس الخاصه دور الحضانه التابعه والملحقه بالمدارس.\n- الاشراف علي تطبيق المناهج المقرره وتقديم الاقتراحات الخاصه بتعديلاتها وفقًا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئه المحليه.\n- تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقرره في الخطه الدراسيه.\n- انشاء وتجهيز واداره المكتبات المدرسيه والانديه الرياضيه المدرسيه.\n- تحديد مواعيد الاجازات المدرسيه طبقًا للظروف المحليه مع مراعاه مده السنه الدراسيه المقرره.\n- دراسه واعداد الخطط والبرامج الخاصه بمحو الاميه وتعليم الكبار تنفيذها.\n- الاشراف علي امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظه، علي ان تشرف المحافظه علي امتحانات الشهاده الابتدائيه والشهاده\n- تدبير وتنظيم وسائل التغذيه للتلاميذ.\nومع مراعاه قانون الجامعات ولائحته التنفيذيه، يعمل المحافظ علي دعم التعاون بين اجهزه المحافظه والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائره المحافظه لخدمه البيئه والنهوض بالمجتمع المحلي، ويتم انشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظه بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعه المختص والمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، ويكون المحافظ ورئيس الجامعه مسئولين عن الامن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الاجراءات التي تكفل حمايه امن منشات الجامعه ورعايه الطلاب بها.\nتتولي الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها الشئون الصحيه والطبيه وانشاء وتجهيز واداره الوحدات الطبيه في اطار السياسه العامه وخطه وزاره\nوتحدد اختصاصات كل وحده علي الوجه الاتي:\n- المستشفيات العامه والعيادات الشامله.\n- مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحه الدرن المجموعيه.\n- مستشفيات ووحدات امراض الجذام.\n- مستشفيات ووحدات الصحه النفسيه والعقليه.\n- مشروعات التامين الصحي ومستشفياته.\n- مراكز ووحدات الاسعاف الطبي.\n- المكاتب التنفيذيه لتنظيم الاسره.\n- مجموعات الصحه المدرسيه بعواصم المحافظات.\n- تفاتيش ومجموعات ووحدات ومكافحه البلهارسيا والملاريا.\n- الترخيص بانشاء المستشفيات الخاصه ومنح التسهيلات لانشائها وتحديد اجر العلاج بها والتفتيش عليها.\nوكذلك تتولي المحافظات الاشراف علي المستشفيات التعليميه ومستشفيات المؤسسات العلاجيه.\n- المستشفيات المركزيه والعيادات الشامله.\n- مراكز رعايه الطفوله والامومه.\n- مكاتب الصحه ومراكز تنظيم الاسره.\n- وحدات علاج الامراض المتوطنه.\n- مراكز فحص المشتغلين بالاغذيه ومراكز تطعيم المسافرين.\n- مكاتب الصحه ومراكز تنظيم الاسره وعيادات الاحياء ووحدات العلاج والاسعاف الطبي وغيرها من الوحدات الصحيه التي تؤدي الخدمه علي مستوي\n- المجموعات الصحيه والوحدات الريفيه.\n- وحدات رعايه الامومه والطفوله.\n- وحدات رعايه تنظيم الاسره.\nشئون الاسكان والشئون العمرانيه والمرافق البلديه\nتتولي المحافظه في مجال الاسكان والشئون العمرانيه والمرافق البلديه اقـتراح مشروعـات التخطيط العمرانـي في دائرتهـا والموافقه علـي الخطط\nوالمشروعات العامه المتعلقه بالاسكان والتشييد والمرافق. كما تتولي طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء تمويل وانشاء مشروعات الاسكان الاقتصادي\nوالتصرف في الاراضي المعـده للبناء المملوكه للدولـه ووحدات الاداره المحليه.\nوتباشر الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها الامور الاتيه:\n- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل علي توفيرها ووضع قواعد توزيعها.\n- انشـاء واداره وتشغيل وصيانـه عمليات المياه والصرف الصحي ومراكـز الصيانه وانشاء مزارع المجاري ومشروعات انتاج السماد العضوي وذلك بالنسبه للمشروعات التي تخدم المحافظه.\n- تخطيط وانشاء المتنزهات العامه وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ اعمـال تحسـين البيئه والنظافه العامـه واحكام الرقابه علـي مرفق\nالنظافه والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمه.\n- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصه المتعلقه بانشاء الاسواق العامه والسلخانات (المجازر) والجبانات.\n- تطبيق القوانين والاحكام واللوائح المتعلقه باعمال التنظيم وتقسيم الاراضـي والمبانـي وخاصـه فيمـا يتعلق بمطابقـه المبانـي للمواصفـات والاشتراطات اللازمه واصدار التراخيص الخاصه بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، واحكام الرقابه علي اشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصه بذلك.\n- الاشراف علي الجمعيات التعاونيه للاسكان.\n- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقه بتراخيص الملاهي والمحال العامـه والصناعيه والتجاريـه والمقلقـه للراحـه والمضره بالصحه والخطره\n- المحافظه وفقًا لاحكـام القانون علي املاك الدوله العامه والخاصه وادارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.\n- فحـص ومراجعـه واعتمـاد الاجـراءات الخاصـه بزوائد وضوابط التنظيم والتصرف فيها.\nوتكون القرارات الصادره مـن الوحدات المحليه للقري في هذا الشان نهائيه اذا لم تتجاوز قيمه هذه الزوائد او الضوائع 5000 جنيه وتكـون القـرارات\nالصادره مـن الوحـدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء نهائيه اذا لـم تتجاوز القيمه 10 الاف جنيه، ويجب الحصول علـي موافقـه المحافظه فيما زاد علي هذين الحدين.\n- تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالاراضي الفضاء المملوكه للحكومه.\nتتولي المحافظه انشاء وتجهيز واداره المؤسسات الاجتماعيه ومراكز التكوين المهني ومراكز ومؤسسات التاهيل الاجتماعي ومؤسسات الدفـاع الاجتماعي\nللاحداث وبرامـج المراقبه الاجتماعـيه والـرعايه اللاحقه ومراكز التدريب، وكذلك الاشراف علي انشطه معونه الشتاء والاسر المنتجه.\n- اتخاذ كافه التدابير الخاصه بايواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامه واغاثتـهم وصرف المساعـدات العـاجله لهم عن الخسائر في\nالارواح والاموال في حدود الاعتمادات المقرره ورعايه اسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين.\n- تنفيذ القانون رقم 32 لسنه 1964 بشان المؤسسات والجمعيات الخاصه وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه االجمعيات.تطبيق احكامه - وتتولي اجراءات شهر تلك المؤسسات والجمعيات - وتوزيع الاعانات التي تدرج بالصندوق الفرعي بالمحافظه عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الاعانات الجديده والانشائيه والتاثيثيه ومراجعه قرارات مجالس ادارتها واعتمادها.\nتتولي الوحدات المحليه بشئون التموين والتجاره الداخليه وذلك علي النحو التالي:\n- وضع القواعد الخاصه بتوزيع المواد والسلع التموينيه ومراقبه توزيعها.\n- مراقبه كفايه المواد والسلع التموينيه ومتابعـه توفيـرها.\n- تحديد اسعار المواد والسلع وفقا للاسس التي تضعها لجنه التسعيره العليا.\n- القيام باعمال الرقابه علي تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيره الجبريه.\n- البت في طلبات تنازل تجار التجزئه والمخابز ومستودعات الدقيق وما يماثلها عن توزيع المواد التموينيه المعهود اليهم توزيعها او اعدادها.\n- الاشراف علي فروع شركات القطاع العام للتموين والتجاره الداخليه التي تقوم بالبيع للمستهلك مباشره وكذلك الاشراف علي الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه، وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه في تطبيق احكام القانون رقم 109 لسنه 1975.\n- انشاء واداره المجازر والمخابز الاليه والشئون العامه.\n- الاشراف علي الغرف التجاريه بالمحافظه .\nثانيا المراكز والمدن والاحياء والقري:\n- توزيع السلع والمواد التموينيه والشعبيه عدا المقرر توزيعها بالبطاقات\nالتموينيه، وذلك في حدود الحصه المقرره لكل وحده ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظه في هذا الشان .\n- انشاء واداره المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد انشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنـــح التراخيـص المتعلقه\nبمستودعات الدقيق للتجزئه ومطاحن البن وما في حـكمـها وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظه في هذا الشان في حدود الحصه الاجماليه المقرره .\n- توفير المواد والسلع التموينيه وضمان سلامه توزيعها.\n- انشاء واداره مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزاره التموين والتجاره الداخليه .\nتتولي الوحدات المحليه كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسه الزراعيه والخطه العامه للدوله والتركيب المحصولي الشئون الزراعيه التاليه:\nتنظيم الخدمات الزراعيه والبيطريه وانشاء خدمات جديده وبوجه خاص:\n- تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدوره الزراعيه طبقا للسياسه العامه للدوله.\n- تنفيذ نظام البطاقه الزراعيه واستخدامها.\n- تنفيذ برامج مقاومه الافات الزراعيه طبقا لسياسه الدوله.\n- العمل علي توفير الالات الزراعيه للجمعيات التعاونيه.\n- الارشاد الزراعي بالتنسيق مع الاجهزه الفنيه بوزاره الزراعه.\n- مراقبه المشاتل المحليه .\n- مراقبه الاتجار في البذور .\n- تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي.\n- تنميه الثروه الخشبيه .\n- جمع الاحصاءات الزراعيه والحيوانيه .\n- توزيع الاعلاف الحيوانيه طبقا لظروف كل وحده وفي حدود الكميه المخصصه لها .\n- الاعمال الفنيه الخاصه بالمجازر والكشف علي اللحوم .\n- تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه في الانتاج والتسويق .\n- تنميه الثروه المائيه في الانتاج والتموين واستغلال المسطحات المائيه.\nانشاء وتجهيز واداره "المتاحف والمعارض الزراعيه والبيطريه، والمستشفيات والمعامل البيطريه الاقليميه، ووحدات انتاج الثروه الحيوانيه والداجنه". وتشرف كل وحده محليه علي نشاط بنك الائتمان الزراعي بدائرتها، وعلي الجمعيات التعاونيه الزراعيه والثروه المائيه ومشروعات وجمعيات الاصلاح الزراعي. وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه لتلك الجمعيات، ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص.\nماده 11: تتولي المحافظه القيام باستصلاح الاراضي داخل الزمام والاراضي المتاخمه والممتده الي مسافه 2 كيلومتر، وذلك في اطار السياسه العامه للدوله وبعد اخذ راي وزاره استصلاح الاراضي وللمحافظه تقرير قواعد التصرف في الاراضي المشار اليها في حدود القواعد العامه التي يضعها مجلس الوزراء علي ان تعطي الاولويه في هذا التصرف لابناء المحافظه المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعه، علي ان تؤول حصيله هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظه في قيمه الاراضي المستصلحه خارج الزمام الي الحساب الخاص المنصوص عليه في الماده 36 من القانون لتخصيصها لاغراض استصلاح الاراضي علي مستوي المحافظه.\n1 - دراسه اساليب مقومات استصلاح الاراضي ورفع كفاءه وامكانيات تنفيذ المشروعات الخاصه بذلك بما يحقق اهدافها.\n2 - تنفيذ سياسه التوطين في الاراضي المستصلحه بهدف تحقيق توزيع الكثافه السكانيه.\n3 - انشاء واداره المجتمعات الزراعيه في المناطق المستصلحه.\n4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديده و توفير الخدمات بمناطق استصلاح الاراضي.\nتباشر المحافظه في اطار السياسه العامه والقواعد التي تضعها وزاره الري ما ياتي:\n- صيانه وتطهير المجاري المائيه التي تخدم المحافظه .\n- صيانه المصارف التي تقع بكاملها داخل المحافظه .\n- تشغيل وصيانه محطات الري والصرف التي تخدم زمام المحافظه.\n- استغلال المياه الجوفيه بدق الابار اللازمه، وتركيب الطلمبات في المواقع، وكذلك اعمال صيانه الابار .\n- تطهير وصيانه مجاري الري والصرف الخصوصيه.\n- الاشراف علي تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئه التي توجب ادخال بعض التعديلات علي المناوبات .\n- تحويل المساقي والمصارف الخصوصيه الي مجاري عموميه.\n- ازاله التعديات والمخالفات المتعلقه بالري والصرف وتجريف التربه.\nالموافقه علي انشاء مشروعات الري والصرف الجديده كما تتولي المحافظه تنفيذ واداره الاعمال الخاصه بالمساحه وذلك علي الوجه الاتي :\n- الاعمال المساحيه المتعلقه بطلبات الشهر العقاري .\n- اجراءات تنفيذ قانون السجل العيني وفق الخطه التي يقرها مجلس إدارة صندوق السجل العيني .\n- اعمال تنفيذ قوانين الاصلاح الزراعي.\n- ازاله التعديات علي املاك الدوله .\n- اجراءات فصل الحدود بين املاك الدوله واملاك الاهالي .\n- اعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاه وزاره الزراعه بها .\nتتولي المحافظه تنفيذ سياسيات القوي العامله والتدريب المهني بما يكفل توفير احتياجاتها من القوي العامله.\nوتباشر الوحدات المحليه كل في حدود اختصاصها الشئون الاتيه:\nفي مجال تخطيط وتنميه القوي العامله:\n- تنفيذ الخطط المتعلقه بتنظيم الاستخدام علي اساس مبدا تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب والتاهيل المهني وقياس مستوي المهاره .\n- اجراء الدراسات الخاصه باحتياجات سوق العمل المحلي من العماله، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.\n- اجراء الدراسات اللازمه لتحديد الاحتياجات والامكانيات التدريبيه علي المستوي المحلي .\n- تكوين اللجان الاستشاريه الخاصه برسم سياسه الاستخدام المحليه والتدرج الصناعي والتدريب المهني واقتراح تحديد الاجور .\n- بحث طلبات التشغيل الاضافي للمنشات.\nفي مجال رعايه القوي العامله:\n- تنفيذ القوانين المتعلقه بالعمل، والقوي العامله .\n- تنفيذ الخطط المتعلقه برعايه وحمايه القوي العامله بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل .\n-اجراء البحوث والدراسات المتعلقه بشروط وظروف العمل.\n- انشاء وتجهيز واداره مكاتب العمل الميدانيه.\n- مباشره الاجراءات الخاصه بانتخابات اعضاء مجالس الاداره المنتخبين .\n- السعي لابرام العقود المشتركه.\n- التاكد من توافر وسائل واشتراطات الامن الصناعي وتدريب الافراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.\n- غلق المنشاه كليا او جزئيا او ايقاف اداره اله او اكثر حتي تزول اسباب الخطر اذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الفصل الحادي عشر\nتعمل الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها، في اطار السياسه العامه للمجلس الاعلي للثقافه والخطه العامه للدوله علي تيسير سبل الثقافه للمواطنين لربطهم بالقيم الفكريه الروحيه والاخلاقيه للمجتمع، وكذلك تنميه المواهب في شتي مجالات الفكر والفن. وذلك بانشاء واداره المتاحف ودور الكتب العامه ودور العرض والمسارح منح التراخيص الخاصه بها ومراقبه نشاطها.\nوتتولي المحافظه مباشره ما ياتي:\n- انشاء وتجهيز واداره قصور وبيوت وقوافل الثقافه، للعمل علي نشر الثقافه في التجمعات الطلابيه والعماليه والفلاحين .\n- تشجيع اقامه دور عرض جديده وتقديم التيسيرات اللازمه.\n- الترخيص بانشاء الجمعيات الثقافيه واقامه المنتديات الفنيه والاشراف عليها.\n- تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنيه المحليه بالتبادل مع المحافظات الاخري.\n- تنظيم الاحتفالات في المناسبات القوميه والعمل علي نشر الوعي القومي.\n- تباشر المحافظات الاشراف والتوجيه لمكاتب الاعلام الواقعه في نطاقها وتنظيم الخدمه الاعلاميه لتحقيق اهداف وسائل الاعلام .\nتتولي المحافظه اعداد الخطط والبرامج التنفيذيه في مجال الشباب والرياضه وتنفيذها في نطاق المحافظه في اطار السياسه العامه للمجلس القومي للشباب\nوتباشر الوحدات المحليه في دائره اختصاص كل منها الشئون المتعلقه بالشباب والرياضه وعلي الاخص ما ياتي:\n- الاشراف علي تنفيذ خطه الاستثمارات ومتابعه تنفيذ الاعانات الانشائيه للانديه ومراكز الشباب والهيئات الاهليه .\n- الاشراف علي الهيئات الاهليه والمناطق والانديه الرياضيه وبيوت الشباب.\n- اعداد القيادات الشبابيه والرياضيه المعنيه والتطوعيه العامله في المؤسسات الشبابيه والرياضيه.\n- تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابيه والرياضيه واحياء المناسبات الوطنيه والقوميه بالتنسيق مع الاجهزه ثالمختصه مركزيا\n- تنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابيه والرياضيه بالمحافظه.\n- انشاء وتجهيز والاشراف علي اداره مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا انديه الطلائع.\n- انشاء وتجهيز والاشراف علي اداره الانديه الريفيه والشعبيه .\n- تنفيذ البرامج الشبابيه والرياضيه والتجريبيه المعتمده من المجلس القومي للشباب والرياضه .\n- المعاونه في انشاء الانديه الرياضيه وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العماله لها .\n- المعاونه في انشاء واداره معسكرات الشباب وتجهيزها .\nوتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقه بالشباب والرياضه.\nتتولي كل محافظه بالاشتراك مع وزاره السياحه تحديد المناطق السياحيه التي تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصه باستغلال تلك المناطق لاغراض السياحه. وللمحافظه كذلك منح تراخيص انشاء واقامه واستغلال المنشات الفندقيه والسياحيه بالشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحه . وتباشر الوحدات المحليه كل في حدود اختصاصها تنشيط السياحه الداخليه ولها في سبيل ذلك:\n- العمل علي توفير الاستغلال الامثل للامكانيـات والمقـومات السياحيه والاشراف علي المناطق الاثريه وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من\n- الاشراف علي استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحيه لتسهيل زيارتهم وتعرفهم علي معالم المحافظه وتزويدهم بكافه المعلومات والبيانات اللازمه في هذا الشان. والبت في الشكاوي المقدمه من السائحين عن عدم قيام شركات السياحه والمنشات الفندقيه والسياحيه بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظه .\n- تشجيع انشاء واداره الفنادق وما اليها من المنشات السياحيه بما يساعد علي دعم الخدمات السياحيه وذلك بالاستفاده من مصادر الخبره والامكانيات\n- الاشراف علي وكالات السياحه والسفر ووسائل النقل السياحي وكذلك علي المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقرره.\n- وضع البرامج التعليميه لتخريج دفعات مدربه علي العمل بالمرافق الفندقيه.\n- عرض وتنميه المنتجات المحليه.\n- وضع الاسلوب الامثل للوحات الارشاديه ومناطق الاستعلام السياحيه.\n- توعيه المواطنين وتدريبهم علي معامله السائحين.\nماده 17: تتولي المحافظه في مجال المواصلات مباشره الاختصاصات الاتيه:\n- اقتراح خطط المواصلات السلكيه واللاسلكيه بالنسبه لمشروعات انشاء السنترالات والشبكات الجديده وصيانتها وتجديدها في دائره المحافظه .\n- الموافقه علي تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكيه واللاسلكيه والبريد والمعاونه في انشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصه.\n- المساهمه في تنميه المدخرات المحليه عن طريق صندوق توفير البريد .\n- وضع الاسس والمعايير الخاصه بتركيب التليفونات والبت في الطلبات المتعلقه بذلك .\n- وتتولي كل وحده محليه ابداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار اليها بما يضمن النهوض بمستوي الخدمه ورفع كفاءه الاداء.\nتباشر المحافظه في دائره اختصاصها شئون النقل الاتيه:\n- انشاء وصيانه الطرق الاقليميه وكذلك الاعمال الصناعيه الخاصه بها واقامه وصيانه الكباري المنشاه عليها .\nوبالنسبه للمحافظات ذات المدينه الواحده تتولي المحافظه انشاء وصيانه جميع انواع الطرق والكباري والانفاق.\n- تنفيذ قانون الطرق العامه والقرارات المكمله له بالنسبه للطرق الاقليميه الواقعه في اختصاص كل محافظه.\n- الاشراف علي تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظه وانشاء محطات واستراحات لخدمتهم.\n- تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدا وتنتهي داخل المحافظه الواحده والاشراف علي الشركات القائمه\n- الاشراف علي الجمعيات التعاونيه للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعيه. وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه بالنسبه لتلك الجمعيات.\n- تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزاره النقل فيما يختص بحركه الجداول واقامه المحطات والمظلات وتحسين مستوي الخدمه.\n- الاشراف علي محطات السكه الحديد بما يكفل تيسير الخدمه للجمهور وراحته.\n- ابداء الراي في انشاء السكك الحديديه التي تخدم المحافظه وفي تعديل خطوطها.\n- اداره ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمه وتشغيلها .\n- الترخيص بانشاء المراسي العامه والخاصه.\n- الاشتراك في اعداد خطط تحسين وتطوير المواني وتجهيزها بدائره المحافظه والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التي تؤديها .\n- التنسيق بين اعمال الجهات المختلفه التي تعمل في الميناء بهدف ازاله المعوقات والعقبات التي تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع\nبقدرتها في شحن وتفريغ البضائع.\nتتولي الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها وفي حدود السياسه العامه في مجال الطاقه الكهربائيه الامور الاتيه:\n- الموافقه علي خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظه.\n- اعتماد برامج اناره القري.\n- الاشراف علي فروع شركات توزيع الكهرباء بابداء الملاحظات واقتراح الحلول في شان الانتاج وحسن الاداء.\n- الموافقه علي خطه توزيع الطاقه الكهربائيه.\n- الموافقه علي خطه انشاء وصيانه منشات توزيع الطاقه الكهربائيه.\n- انشاء وصيانه شبكات الاناره العامه والعمل علي مدها الي مختلف المناطق.\n- احكام الرقابه علي تحصيل قيمه استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتاكد من قانونيه وسلامه التركيبات .\nتباشر الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها الامور الاتيه :\n- مشروعات الامن الغذائي والكسائي والاسكاني.\n- تهيئه المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصه بالاستثمارات والمشروعات الخاصه والمشتركه واعداد\nالمرافق العامه اللازمه لهذه المشروعات.\n- تنفيذ المشروعات الانتاجيه المحليه ومشروعات الخدمات المحليه.\n- اقامه المعارض المحليه وتنظيمها.\nتتولي المحافظه دراسه خطط استثمارات الاوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظه وابداء التوصيات اللازمه بشانها، كما تتولي المحافظه بالاتفاق مع وزاره الاوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في مجال الدعوه الاسلاميه وتنميه اعمال البر والخيرات وصيانه المساجد وانتظام الشعائر الدينيه بها، وحمايه اموال الاوقاف\nتتولي المحافظه انشاء وتجهيز واداره المعاهد الدينيه الازهريه الثانويه .\nكما تتولي الوحدات المحليه الاخري انشاء وتجهيز واداره المعاهد الازهريه الاعداديه والابتدائيه وكذلك مكاتب تحفيظ القران الكريم .\nويؤخذ راي المحافظه في انشاء الجامعات والمعاهد العليا الازهريه او نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعه الازهر حول امور امن الجامعه\nيكون المحافظ مسئولاً عن الامن والاخلاق العامه في المحافظه يعاونه في ذلك مدير الامن. وعلي مدير الامن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصه بالامن لاعتمادها وان يعرض عليه تقرير دوريه لاحاطته علما بكافه الامور الي جانب الاخطار الفوري للحوادث التي لها اهميه خاصه.\n- تقديم المقترحات الي وزاره الداخليه في كل ما يتعلق باستتباب الامن كانشاء مراكز ونقط الشرطه او زياده القوات فيها، وكذلك بالنسبه لمكافحه الكوارث والنكبات الطبيعيه.\n- انشاء وتجهيز اجهزه الدفاع المدني ووحدات شرطه المرور، والمطافئ، والمرافق والاشراف علي ادارتها من خلال مدير الامن .\n- الاشراف علي حسن اداء السجل المدني ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل.\nيعتبر المحافظ ممثلا للسلطه التنفيذيه بالمحافظه ويشرف علي تنفيذ السياسه العامه للدوله وعلي مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظه، ويكون مسئولا عن كفاله الامن الغذائي، ورفع كفاءه الانتاج الزراعي والصناعي بالمحافظه، والمحافظ مسئول عن الامن والاخلاق والقيم العامه بالمحافظه، ويعتمد المحافظ الخطط الخاصه بالحفاظ علي امن المحافظه يتخذ بالاتفاق مع مدير الامن التدابير اللازمه لمواجهه الحوادث ذات الاهميه الخاصه.\nيتولـي المحافظ كافـه السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقرره للوزراء بمقتضي القوانين واللوائـح بالنسبه للمرافـق العامه التـي تنشئها وتديرها وحدات الاداره المحليه بالمحافظه وله في سبيل ذلك سلطه الرقابه والاشراف علـي اعمالها والعاملين بهـا واتخـاذ ما يراه مناسبا مـن وسائل واجراءات لمباشره اختصاصه في هذا الشان.\nعلي الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها الي الوحدات المحليه ان تخطر المحافظ باسماء العاملين بفروعها بالمحافظه من المرشحين للترقيه او النقل ليبدي المحافظ رايه في كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته او نقله، وللمحافظ اقتراح نقل اي عامل من المحافظه اذا تبين ان وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحه العامه.\nوفي الحالتين السابقتين يجب ان يكون راي المحافظ او اقتراحه مدعمًا بالاسباب والمبررات التي بني عليها، ولا يسري حكم هذه الماده علي الهيئات القضائيه والجهات المعاونه لها.\nيعهد المحافظ الي رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمحافظه تحت اشرافه وبمراعاه ما يقرره المجلس التنفيذي للمحافظه في هذا الشان.\nللمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الي نوابه وله ان يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات الي سكرتير عام المحافظه او السكرتير العام المساعد بالنسبه لديوان عام المحافظه او الي رؤساء المصالح والهيئات العامه بالمحافظه بالنسبه لشئون المرافق والهيئات التي يشرفون عليها او الي رؤساء المراكز المدن والاحياء والقري بالنسبه الي الوحدات المحليه التي يراسونها.\nيجوز ضم رؤساء مصالح اخري الي المجالس التنفيذيه لبعض الوحدات المحليه، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح المحافظ المختص.\nيراس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظه، كما يراس المجلس التنفيذي لكل وحده محليه رئيسها ويجتمع المجلس بدعوه من رئيسه وللرئيس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يري الاستعانه بهم من الخبراء والفنيين لابداء رايهم في المسائل المعروضه عليه، كما له ان يكلف احد اعضائه بدراسه موضوع معين وعرض النتيجه علي المجلس، وعلي امين المجلس ان يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذي اتخذه المجلس في الموضوع المعروض عليه.\nالتخطيط والشئون الماليه لوحدات الاداره المحليه\nتختص وحـدات الاداره المحليه للمراكز والمدن والاحياء والقري باقتراح مشروعات خطط التنميه الخاصه بها، ويختص المجلس الشعبي المحلـي للمحافظه باقـرار مشروعات خطـه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمحافظه وفـق السياسه العامه للدوله، وفي اطـار الخطه العامه.\nتنشا بكل محافظه اداره للتخطيط والمتابعه تباشر الاختصاصات الاتيه:\n1 - ابلاغ مضمون توجيهات السياسه العامه للدوله والخطوط الرئيسيه لخطه التنميه العامه لها الي الوحدات المحليه بدائره المحافظه .\n2 - الاشتراك مع هيئه التخطيط الاقليمي والوزارات المختصه في دراسه مشروعات الخطط المقدمه من الوحدات المحليه بدائره المحافظه واجراء\nالتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظه لاعداد مشروع الخطه وعرضه علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه.\n3 - الاشراف علي تنفيذ الخطه المحليه المعتمده في نطاق المحافظه ومتابعه تنفيذها.\n4 - معاونه الوحدات المحليه واجهزتها المختصه في ايجاد الحل المناسب للمشاكل التي تعترض تنفيذ الخطه وازاله معوقاته.\n5 - عرض تقارير شهريه علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه والمحافظ بنتيجه متابعتها لتنفيذ الخطه تتضمن كافه التفصيلات المتعلقه بتنفيذ الخطه مدعمه بالبيانات الاحصائيه لما تم تنفيذه والمبالغ التي انفقت في هذا الشان.\nيراعي عند وضع خطط التنميه للوحدات المحليه ما ياتي :\n1 - تحـدد كـل وحـده محليه احتياجاتها بحسب الاولويات المدروسـه وتجمعهـا وتنسقها في مشروع خطه محليه .\n2 - يتولي رئيس الوحده المحليه عرض مشروع الخطه علي المجلس الشعبي المحلي المختص لاقراره ثـم يرفع الـي المحافظه قبل بدء السنه الماليه بخمسه اشهر علي الاقل لدارسته واجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظه.\n3 - يتولي المحافظ عـرض مشـروع الخطه السنويه علـي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه واللجنه العليا للتخطيط الاقليمي لاقراره قبل بدء السنه الماليه باربعه اشهر علي الاقل.\n4 - يتولـي وزير التخطيط بالاتفـاق مـع الـوزير المختص بالاداره المحليه والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطه العامه للدوله.\nتعتبر اموال الحسابات المنشاه بالوحدات المحليه وفقًا لاحكام قانون نظام الاداره المحليه اموالا عامه، ويصدر بتنظيم واداره هذه الحسابات وقواعد واجراءات الصرف، منها قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالاداره المحليه، ولا يجوز الصرف منها الا في الاغراض التي انشئت من اجلها هذه الحسابات.\nيكون لكل وحده محليه موازنه خاصه تشمل جميع الايرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنه الماليه، ويسري علي موازنات الوحدات المحليه ما يسري علي الموازنه العامه للدوله من احكام.\nتدرج موازنه كل محافظه شامله لموازنات الوحدات المحليه في نطاقها بالموازنه العامه للدوله وتعتبر جزءًا منها، ويتبع في تقسيم موازنه الوحدات المحليه النظام المتبع في الموازنه العامه للدوله وتسري عليها الاحكام الخاصه باعداد تلك الموازنه.\nتقـوم المديريه الماليه بكـل محافظـه باعـداد مشروع موازنه المحافظه شامـلاً مشروعـات موازنات الوحـدات المحليه في نطاقهـا، ويعـرض المحافظ المشـروع علـي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه، لمناقشته واقـراره قبل بـدء السنه الماليه باربعه اشهـر علـي الاقل، وترسل كل محافظه مشروع موازنتها، فـور اقـرار المجلس الشعبي المحلي له الي الوزير المختص بالاداره المحليه، ليتولي بحثه مـع المحافظ المختص ثـم يقوم بارساله مشفوعا بملاحظاته الـي وزيري الماليه والتخطيط.\nتبلغ المحافظات الوحدات المحليه الواقعه في دائرتها بموازنه كل منها فور صدور قانون ربط الموازنه العامه للدوله للعمل علي تنفيذها، ولا يجوز الارتباط بنفقه الا في حدود اعتمادات الموازنه، كما لا يجوز استعمال اي اعتماد في غير الغرض المخصص له في الموازنه.\nلا يجوز للوحده المحليه قبول التبرعات المقيده بشرط خروج التنفيذ عن سلطه الوحده او ان يغير تخصيصها بغير موافقه المحافظ و تعرض الوحده المحليه الامر علي المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمه التبرع واسم الشخص او الجهه التي قدمته و الشروط المقيده له او مبررات تغيير تخصيصه و الغرض من ذلك، فاذا كان التبرع مقدما من هيئه او شخص اجنبي تصدر الموافقه علي قبوله من رئيس مجلس الوزراء.\nلا يجوز للوحدات المحليه ابرام اي قرض او الارتباط باي مشروع غير وارد في الخطه او الموازنه او اذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ في فتره مقبله الا بموافقه مجلس الشعب.\nويعرض الامر علي مجلس الشعب بعد موافقه المجلس الشعبي المحلي لكل من الوحده المحليه المختصه والمحافظه عن قيمه القرض ومبررات عقده واستعمالاته وبعد اخذ راي المحافظ وموافقه رئيس مجلس الوزراء.\nيفتح للوحده حساب في البنك الذي يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون الصرف بشيكات موقعه من رئيس الوحده او من ينيبه توقيعا اولا ومن رئيس الحسابات او مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون اخلال باختصاصات رئيس المجلس الشعبي المحلي بالنسبه للاعتمادات المدرجه بالموازنه لمواجهه نفقات الوحده المحليه.\nتعين وزاره الماليه بكل محافظه مديرًا ماليًا ممثلاً لها يختص بمراجعه حسابات المحافظه والوحدات المحليه التابعه لها ايرادا ومصروفًا، ويكون مسئولاً عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات الماليه المعمول بها ويعاونه في ذلك مديرو او رؤساء الحسابات ووكلاؤهم في كل وحده.\nتقسم المحال العامه والانديه والمحال الصناعيه والتجاريه الوارده في البند خامسا من الماده (51) من القانون الي درجات حسب الاهميه النسبيه لكل منها، ويراعي في التقسيم المذكور القيمه الايجاريه للمكان الذي تشغله، وتحدد لكل درجه فئه معينه من الرسوم، اما الشون ومخازن السماد، فيكون تحديد الرسوم بالنسبه لها علي اساس ما تتسع له من بضائع.\nوبالنسبه للمحال الصناعيه يكون تحديد الرسوم علي اساس انتاجها الفعلي، فاذا تعذر التحديد علي هذا الاساس، يكون علي اساس القوي المحركه في هذه المحال وعدد الدواليب او الالات او الانوال التي تدار فيها او بنسبه مئويه من القيمه الايجاريه من المكان الذي تشغله، وبالنسبه الي المحال المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطر تسري عليها احكام الفقره الاولي من هذه الماده اذا كانت من المحال التجاريه، وتسري عليها احكام الفقره الثانيه اذا كانت من المحال الصناعيه.\nويحدد رسم سنوي ثابت علي كل من حيوانات الجر والكلاب.\nمع مراعاه احكام قانوني الملاحه الداخليه والرسو في المياه الداخليه، يكون تحديد الرسوم علي المراكب التجاريه ومراكب الصيد والنزهه ومعديات النيل والعائمات علي حسب نوع كل منها، ويراعي في تقدير فئات تلك الرسوم حموله المركب او عدد بحارتها او قوتها المحركه.\nيكون تحديد الرسوم علي ما يذبح في المذابح العامه او النقط المستعمله بواقع الراس او بواقع الوزن الصافي للحوم.\nيكون تحديد الرسوم علي الاسواق المرخص في ادارتها للافراد والهيئات والشركات بنسبه ايراداتها او بتقدير رسم سنوي مع مراعاه مساحتها ومواقعها من المدينه او القريه والحركه التجاريه فيها.\nيكون تحديد الرسوم علي استغلال الشواطئ والسواحل علي اساس المساحه المشغوله ومده الاشغال مع مراعاه الموقع والتحسينات التي تطرا عليه.\nيؤلف في كل مدينه او قريه لجنه للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والاشياء المبينه في الماده (51) من القانون وتقدير الرسوم علي كل منها، طبقًا للاساس الذي اختارته الوحده المحليه عند تقدير الرسم طبقًا للقواعد السابقه، كما تقوم اللجنه بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم.\nيقوم رئيس الوحده المحليه باخطار كل ممول بخطاب موصي عليه بقيمه الرسم التي قدرته عليه اللجنه وتعد الوحده كشوفاً باسماء الممولين وقيمه الرسوم المقدره علي كل منهم وتلصق هذه الكشوف علي لوحات خاصه تعدها الوحده لهذا الغرض في مقر الوحده وفي مركز الشرطه او دار العمده علي حسب الاحوال مده خمسه عشر يوماً علي الاقل تحسب ابتداء من اتمام الاخطارات، علي ان ينتهي كل ذلك في اخر الشهر التالي للشهر المنصوص عليه في الماده السابقه.\nلكل ممول الحق في ان يقدم تظلمًا الي رئيس الوحده بخطاب - موصي عليه - من الرسوم التي قدرتها اللجنه في مدي الخمسه عشر يومًا التاليه، لانقضاء مده العرض ولا يكون التظلم مقبولاً اذا قدم بعد هذا الميعاد.\nيعرض رئيس الوحده التظلمات مع كشوف حصر علي لجنه تشكل علي الوجه الاتي:\n- احد كبار موظفي المحافظه يندبه المحافظ سنويًا وتكون له الرئاسه.\n- عضو المجلس التنفيذي بالمدينه او القريه المختص بالمرافق العامه.\n- مامور ضرائب المدينه او القريه او مفتش مصلحه الضرائب فيها او اقرب بلده او قريه اليها.\nتضع كل محافظه هياكل تنظيميه لها ويعتمدها المحافظ بعد اخذ راي الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وبمراعـاه ان يكون لكـل مديريه مـن مديريات المحافظه هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها.\nكما تضـع المحافظه جـداول لوظائف وحدات الاداره المحليه بها ترفق بها بطاقات وصف كـل وظيفـه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطـات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في احدي المجموعات النوعيه وتقييم درجاتها، ويصدر قـرار مـن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره باعتماد هـذه الجداول .\nيكون شغـل وظائف مديري ووكـلاء المديريات بقـرار مـن الـوزير المختص بالاتفاق مـع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنه الوزاره المختصه علـي سبيل التذكار علي ان تدرج الاعتمادات الماليه اللازمه لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحـدات الاداره المحليه المختصه، ولا يجـوز نقـل اي من هؤلاء او ترقيته الا بعد اخذ راي المحافظ المختص.\nمـع مراعاه القواعـد العامه المنصوص عليها في قانـون نظام العاملين المدنيين في الدوله في شان التعيين في الفئات الماليه او الترقيه اليها، يصدر بالتعيين او الندب لشغـل مناصب السكرتير العام والسكـرتير العام المساعـد بالمحافظـات ورؤسـاء المـدن والاحياء ونقلهـم مـن مناصبهم بين وحدات الاداره المحليه او الي اجهزتها المختلفه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بشغـل مناصب رؤسـاء القـري ونقلهم بين وحـدات الاداره المحليه الداخله في نطاق المحافظه قرار من المحافظ.\nيصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظه او غـيرها مـن وحدات الاداره المحليه، قرار مـن مجلس الوزراء، بناء علـي ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحليه لاسباب تقتضيها المصلحه العامـه ويقدرهـا مجلس الوزراء، ويتضمن القـرار الصادر بحـل المجلس الشعبي تشكيل مجلس مؤقـت بناء علـي اقـتراح المحافظ المختص.\nاشترك علي صفحه المصريون الجديده علي الفيس بوك لتتابع الاخبار لحظه بلحظه

الخبر من المصدر