صوم الإثنين والخميس من النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي من السنن التي داوم عليها الرسول الكريم ﷺ، ولا سيما في شعبان، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه لم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، ويسأل البعض عن حكم صيام الإثنين والخميس في شعبان وبعد منتصف شهر شعبان.
غير أن البعض يسأل إذا كان يجوز الصيام بعد نصف شعبان؟ وعليه يجيب علماء الدين:
روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
“إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا”. صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .
فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر.
لذلك فيُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم، إلا لمن له عادة بالصيام،
أو وصل الصيام بما قبل النصف.
والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يضعف عن صيام رمضان.
فإن قيل: وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفاً.
فالجواب: أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد على الصيام، فتقل عليه مشقة الصيام.
غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام. فمن ذلك:
ما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
“لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ”.
فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.. ونحو ذلك.