كيفية صلاة الجنازة على الشهيد، وهل يجوز الصلاة على الشهيد، وماهو حكم تغسيل الميت الشهيد في المعركة والشهيد ممن وُجد ميت في معركة مع الكُفار ..
تعرف على : كيفية صلاة الجنازة
ذهب جمهور العلماء أن الشهيد في المعركة لايتم تغسيله، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشهداء موقعة أُحُد أن يدفنوا بثيابهم واختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الشهيد :
ذهب الجمهور مع عدم تغسيل من قُتل على يد المشركون في الحرب ووجد ميتاً مع آثار الدماء وجاء اختلاف العلماء على النحو التالي :
الحنفية: قال الفقهاء من الحنفية: يُغسّل كل مسلمٍ قُتل بالحديد ظلماً وهو طاهرٌ بالغ،
فإن كان جنباً، أو كان صبياً، أو وجب في قتله القصاص، فإنه يُغسّل، وأمَّا من وجد قتيلاً في مكان المعركة،
فإن ظهر فيه أثرٌ للجروح أو الدم في موضعٍ غير معتاد فلا يُغسّل، كأن يخرج الدم من عينه،
وإن كان خروج الدم من موضعٍ يخرج منه عادةً بغير آفةٍ في الغالب؛ كالأنف، أو الدُّبر، أو الذَّكر فإنه يُغسّل،
والأصل في غسل الشهيد أن كل من صار مقتولاً في قتال أهل الحرب، أو البغاة، أو قطّاع الطريق،
وأصبح قتله مضافاً إلى العدوِّ كان شهيداً لا يُغسّل، سواءٌ قتله العدوّ مباشرةً، أو تسبّب في مقتله،
و لا يكون شهيداً كل من صار مقتولاً بمعنىً غير مضافٍ إلى العدو، كأن يرمي مسلمٌ العدو فيُصيب مسلماً آخر فيقتله؛ فإنه يُغسل.
المالكية والشافعية: ذهب الفقهاء من المالكية والشافعية إلى عدم تغسيل كل مسلم
مات بسبب قتال الكفار حال قيام الحرب، سواءٌ قتله الكفار، أو أصابه سلاح مسلم خطأً،
أو عاد عليه سلاح فقتله، أو سقط عن دابّته، أو رَمَحته دابّةٌ فمات، أو وجد قتيلاً بعد المعركة،
ولم يُعلم سبب موته، سواءٌ وجدت عليه آثار الدماء أم لا، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والحرِّ والعبد، والصبيِّ والبالغ.
الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أن الشهيد لا يُغسّل، سواءٌ كان مكلّفاً، أو غير مكلّفٍ،
إلا إن كان المقتول قد أصابته جنابة، أو كانت امرأةً حائضاً، أو نُفساء قد طهرت من حيضها أو نفاسها،
ووجب عليها الغسل، وأمَّا إن سقط عن دابّته، أو وُجد ميتاً ولا أثر للجروح والدماء عليه،
أو سقط من شاهقٍ في الحرب، أو رفسته دابةٌ فمات منها، أو عاد عليه سهمه، فالصحيح من مذهب الحنابلة أنه يُغسّل، بشرط ألا يكون ذلك من فعل العدو، وأمَّا من قُتل مظلوماً بأي سلاحٍ كان، كالذي قتله اللصوص؛ فإنه يُلحق بشهيد المعركة في أصحّ الروايتين عن الإمام أحمد.