“مجلس النواب” يجرم مخدر الاستروكس .. عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام

مخدر الاستروكس

في خطوة جديدة للمحافظة على صحة ومستقبل الشباب المصري وفي إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات
بكافة صورها، ولاسيما مخدر الاستروكس ، وهو مخدر جديد انتشر بصورة كبيرة في المجتمع المصري،
نجح البرلمان المصري في محاصرة تجار المخدرات، من خلال إقراره تعديلات الحكومة علي قانون مكافحة المخدرات؛
لتشمل المواد التخليقية والمستحدثة كـ مخدر الاستروكس والفودو، حيث أن المخدرات التخليقية غير المدرجة في الجداول
كانت تمكن المتهمين بالاتجار في المخدرات من الحصول علي البراءة بسهولة.

ويشمل التعديل الجديد للقانون إضافة مواد جديدة ضمن المواد المخدرة، و يأتي على رأسها مخدر الاستروكس

لأن المواد المدرجة على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية، وأصبحت لا تغطي المواد المخلقة
التي تكاثرت في الفترة الأخيرة، وأصبحت أكثر فتكًا ودمارًا من المواد العادية التقليدية.

مع تغليظ العقوبة بمعاقبة كل من يجلب أو يصدر هذه المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات
قد تصل إلى حد الإعدام.

وينص مشروع القانون على “أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه
كل من ضبط في مكان أعد أو هيّئ لتعاطي المواد التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.

ووفقًا للمشروع “يحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة
من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها”.

كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني،
أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

مخدر الاستروكس

وينص المشروع على

“أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها
أو أي محل آخر غير مسكونأو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيّأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية”.

وكذلك ينص على “إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها،
بالنسبة للمواد التخليقية، حيث كان الإعفاء مقصورًا في القانون القائم على المواد المخدرة”.

ووفقًا للمشروع، “يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج موادَّ تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد
أو الحالة النفسية والعصبية”.

وكذلك نص على “أن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه
كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها”.

ونص أيضًا على “أن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد على 200 ألف جنيه
إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود”.

وكذلك ينص على “أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف جنيه
كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي”.

مواضيع قد تعجبك