تفاصيل قانون الإيجار القديم ..”استثناء وحيد لهذه الفئة”

قانون الإيجار القديم

تعرض “تريندات” أبرز التفاصيل الجديدة حول قانون الإيجار القديم لعام 2019 تلك الزمة التي تثير الجدل في المجتمع المصري،
والذي ناقشته لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بشكل مبدئي، أمس أول الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي.

قانون الإيجار القديم

كانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب قد وافقت، بشكل مبدئي، أمس أول الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيطبق وفق نصه الحالي، على الشخص الاعتباري المستأجر لوحدة
أو محل تجاري ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.

وقال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم،
“إن لجنة الإسكان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين،
لكن ماجرى مناقشته خلال اجتماع اللجنة، هى الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني”.

وأضاف مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، “أن البرلمان يناقش هذه الجزئية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا
فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التشريع يصدر خلال دور الانعقاد الحالي”.

ونفى نصر الدين، في تصريحات له، مناقشة البرلمان تشريعًا يقضي بطرد أي مواطن من شقته،
مشيراً ألى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أى نائب طرد مواطن من مسكنه.

وقال عمرو حجازي، رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعالج مشكلات الإيجار القديم، ولكنه محاولة للالتفاف على تعديل القانون، لأنه تحدث حول الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، “إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يتحدث بأي شكل
من الأشكال حول الوحدات السكنية أو المحلات التجارية المؤجرة لأفراد طبيعيين، وإنما تحدث عن الشخصية الاعتبارية
التي لها كيانات وموازنات ونظام مؤسسي”.

من هو الشخص الاعتباري؟

الشخصية الاعتبارية في القانون هي الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية المقررة للإنسان إلا ما كان منها متصلاً بصفته الطبيعية، لإضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها، حيث تعتبر كيان له شخصية مستقلة وذمة مالية وتتحمل الالتزامات المنسوبة إليها وحدها دون مؤسسيها، والشخصيات الاعتبارية إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.

وينص مشروع قانون الإيجار القديم 2019 على :

  • المادة الأولى
    “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني،
    التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
    والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49
    لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها،
    مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996
    بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي
    عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.
  • المادة الثانية
    “امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر
    لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود
    بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها”.
  • المادة الثالثة
    “تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة
    طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد
    من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات”.
  • المادة الرابعة
    “التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر
    عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب
    إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا
    من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى”.

مواضيع قد تعجبك