شروط ذبح الأضحية : أما عن وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء يوم العيد و هو يوم عيد النحر و هو العاشر من ذي الحجة ، ثم اليوم الحادي عشر ، ثم اليوم الثاني عشر ، ثم اليوم الثالث عشر ، و قال بعض أهل العلم : إنها ثلاثة يوم العيد و يومان بعده ، و الصواب أنها أربعة : يوم العيد و ثلاثة أيام من بعده ، و هي أيام التشريق ، و هي أيام النحر ، و هي أيام رمي الجمار ، و هي أيام ذكر لله و أكل و شرب .
شروط ذبح الأضحية في عيد الأضحى :
- كما ذكرنا مسبقاً ، فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد ، بدءوا بالذبح ، يبدءوا بالذبح بعد صلاة العيد ،
كما أمر النبي عليه الصلاة و السلام فإنه صلى ثم ذبح ، و قال : من صلى صلاتنا
و نسك نسكنا فقد أصاب النسك ، و من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له ،
فالسنة و الواجب : أن تكون الأضحية بعد الصلاة إذا كان الإنسان في البلد . - أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس ، إذا ارتفعت الشمس
و مضى شيء بعد ارتفاعها بمقدار الصلاة ، فإنهم يذبحون ذاك الوقت ،
يذبحون بعد ارتفاع الشمس و مضي قليل من الزمن بقدر الصلاة يذبحون ،
لأنهم لا صلاة عندهم ، البادية هم مسافرون ليس لهم صلاة عيد ، و ليس عليهم صلاة عيد ، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس . - و هكذا في منى -حجاج منى- يذبحون بعد ارتفاع الشمس، لأنه ليس عندهم
صلاة عيد في منى ، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد ، كما فعل النبي ﷺ ،
فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه و لم يصل صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة و السلام ،
فإنهم يرمون الجمار ، ثم يذبحون هداياهم و ضحاياهم بعد ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس ، هذا هو المشروع .
شروط ذبح الأضحية :
شروط الذابح :
- أن يكون عاقلاً مميزاً .
- أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب ) .
- أن ينوي المسلم و يسمي .
شروط الآلة :
- أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .
- ألا تكون سناً أو ظفراً .
شروط المذبوح :
الشرط الأول :
- أن يكون مما تحله الذكاة ، أى أن تكون من بهيمة الأنعام و هي الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن .
لقوله عز و جل ” و لكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا إسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام ” ( سورة الحج 34 ) .
و لقوله صلي الله عليه و سلم ” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ،
فتذبحوا جذعة من الضأن ” رواه مسلم . و المسنة هي الإبل و البقر و الغنم .
لم يذكر أنه صلي الله عليه و سلم أنه لم يضحي بغير هذه الأجناس و لا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها ، و واجب إتباعها
الشرط الثاني :
- أن تبلغ الأضحية السن الشرعي .
و أن تكون من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن لقوله صلي الله عليه و سلم
” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ” رواه مسلم .
و الثني في الإبل هو ما تم خمس سنوات .
و الثني في البقر هو من له سنتين ، و الثني في الغنم ما تم عام واحد ،
و الثني في الضأن ما تم نصف عام . و يفضل الانفراد بالذبيحة أفضل من الإشتراك مع غيره فيها .
الشرط الثالث :
- أن تكون خالية من العيوب و الأمراض التي تمنع ذبحها ، و هذه العيوب وارده في حديث
عن البراء ابن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ” أربع لا تجوز في الأضاحي ” و في رواية أخري ( لا تجزي )
” العوراء البين عورها ، و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ضلعها ، و الكسيرة التي لا تنقي ”
و جاء في رواية أخري ذكر العجفاء بدل الكسيرة ، و رواه أصحاب السنن بسند الصحيح . - و هناك عيوب مكروه و لكنها لا تمنع الجزاء يفضل أن تخلو الأضحية منها تماماً
مثل أن يكون القرن مقطوع أو الأذن ، و الأفضل في الأضحية أن تتمتع بصحة كاملة
و كثر اللحم و غلاء الثمن لقوله تعالي ” ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ”
( الحج 32 ) . و قال إبن عباس رضي الله عنه ” تعظيمها ، إستسمانها ، إستحسانها ”
الشرط الرابع :
- أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المعروف شرعاً
الشرط الخامس :
- يجب أن تكون الآلة حادة و أن يحمل عليها بقوة و أن تستوفى شروطها كما ذكرنا سابقاً . لقول النبي صلي الله عليه و سلم ” و ليحد أحدكم شفرته ، و ليريح ذبيحته “
الشرط السادس :
- ما تقوله عند الذبخ ، يستوجب البدء بإسم الله و ذلك لقوله تعالي ” و لا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه ”
( الأنعام 121 ) و قد قام النبي صلي الله عليه وسلم عند ذبح كبشين يوم عيد الأضحي
قال ” اللهم منك و لك عن محمد و أمته ، بإسم الله و الله أكبر ، ثم ذبح ” رواه أبو داود .
و توجيه الذبيحية إلي القبلة لأن الرسول صلي الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هدايا إلا وجهه إلي القبلة .
الشرط السابع :
- تقسيم الأضحية ، السنة في الأضحية أن يقسمها إلي ثلاثة ثلث له ، و ثلث لأهله ،
و ثلث يتصدق به . و ذلك لحديث إبن العباس رضي الله عنها ، أن النبي
صلي الله عليه و سلم قال ” و يطعم أهل بيته الثلث ، و يطعم فقراء جيرانه الثلث ، و يتصدق علي السؤال بالثلث “ - و يحرم بيع شئ من الأضحية حتي شعرها و جلدها و كذلك يحرم إعطاء الجزار منها شئ
و لو علي سبيل الأجرة لحديث علي رضي الله عنه ” قال امرني رسول الله صلي الله عليه و سلم
أن أقوم علي بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أحلتها و أن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا ” [ رواه البخاري و مسلم ]
الشرط الثامن :
- من المكروه أن تذبح و الإبل / البقر تنظر و تؤلمها عند الذبح بكسر رقبتها
أو قدمها في البداية ، فالبقر و الغنم يستحب ذبحه بعد إضجاعه علي جانبه الأيسر
موجه إلي القبلة و لحديث عبد الرحمن بن سابط ” أن النبي صلي الله عليه و سلم
و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسري قائمة علي ما بقي من قوائمها ” رواه أبو داود .