هناك سنن وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع نواحي الحياة و سوف نرى في هذا المقال سنن صلاة الفجر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
سنن صلاة الفجر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل .
قال ابن القيم رحمه الله :
” أجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل ” انتهى . “حاشية السنن” (3 / 77) .
وطوال المفصل من سورة (ق) حتى سورة (المرسلات) .
وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) متفق عليه .
وكان – أحيانا – يؤمهم فيها بـ “الصافات” رواه أحمد (4969) ، وكان يصليها يوم الجمعة بـ ” ألم تنزيل السجدة” في الركعة الأولى ، وفي الثانية بـ ” هل أتى على الإنسان ” متفق عليه .
انظر : “صفة الصلاة” للألباني رحمه الله (ص/109-111) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة ، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ؛ كسورة السجدة ، وسورة الدهر – هل أتى على الإنسان- في صلاة الفجر يوم الجمعة” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (5 / 340) .
سنن صلاة الفجر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
بعض الأئمة يقرأون في جماعتهم في صلاة العشاء والفجر مقدار صفحة أو صفحتين
في الركعة الأولى والثانية ، ويشتكي جماعة المسجد بأن الإمام أطال في القراءة ،
وحجتهم أنه يوجد كبار السن وبعضهم مرضى ، وكذلك يقولون :
“إن هذا ينفر من الصلاة في المسجد ، فهل هذه تُعد إطالة ، وما نصيحتكم تجاه ذلك ؟”
فأجاب رحمه الله :
” السُنة في صلاة الفجر الإطالة K لأن الله سماها قرآنًا بقوله :
” وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ” أي صلاة الفجر ـ التي تطول فيها القراءة ،
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين آية إلى المائة
أو نحو نصف سورة آل عمران أو ثلثها ، وذلك قدر اثني عشر صفحة إلى خمسة عشر وجهًا ،
وكان عمر يقرأ فيها بسورة يوسف كاملة أو بسورة النحل كاملة ، أي فوق ثلاثة عشر وجهًا،
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نصف سورة “المؤمنون” في ركعة , أي نحو أربع صفحات،
فعلى هذا لا يُقال لمن قرأ ثلاث صفحات في الركعتين إنه قد أطال , بل هو مختصر
ولا عذر لأحد في طلب التخفيف الذي هو خلاف السُنة ، ومن كان عاجزًا لكبر سن
أو مرض فله أن يُصلي وهو جالس إذا عجز عن الإتمام قائمًا ، فإن صلى قائمًا وعجز
جاز له القعود لمرض أو كبر سن حتى في الفريضة ، فأما القادر فلا يجوز له الجلوس ،
لأن القيام ركن في الصلاة ، والله أعلم ” انتهى من موقع الشيخ .
“هذا هو الأصل في صلاة الفجر ، وعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين ، فلا يطيل عليهم إطالة تنفرهم من الصلاة خلفه فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : “قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ , فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ” متفق عليه.”
سنن صلاة الفجر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سئل علماء اللجنة للإفتاء : ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية،
علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن ؟
فأجابوا :
“ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة ، فليراع كل إمام
حال جماعة مسجده ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم الناس فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة )” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (6 / 391) .