حكم بيع السلع التي فيها جوائز

حكم بيع السلع التي فيها جوائز

تقوم الكثير من الشركات بوضع الجوائز على بعض السلع للترويج لها، ورفع نسب مبيعاتها،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم حكم بيع السلع التي فيها جوائز والمسابقات التي تعتمد على الحظ.

حكم بيع السلع التي فيها جوائز

  • أوضح أهل العلم أن الهدايا الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية مع سلعها من أجل ترغيب الزبائن
    في شراء منتجات معينة، تعد من الأمور التي اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من أجازها،
    والمانع منها.
  • ولكن أرجح الآراء تذهب لجوزاها وفقاً لضوابط معينة؛ وهي كالآتي: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه،
    وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.
  • كما أوضحوا أيضًا أنه في حال كانت الهدية مرفقة بالسلعة معلومة للمشتري وكانت هناك زيادة في الثمن
    من أجلها فلا حرج في ذلك، ويكون العقد حينئذ على الهدية والسلعة معا ولا تكون حقيقتها هدية.
  • ومن الجدير بالذكر أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما قال الإمام أحمد رحمه الله،
    في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً؛ فالمنديل لصاحب الثوب.
  • بالإضافة لذلك فقد قال صاحب المغني تعليقاً: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع؛
    فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به.
    وقال أيضًا محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية:
    لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها.
  • كما أوضحوا كذلك أنه في حال كانت الهدية مستورة فيشترط لجواز وضع تلك الجوائز المستورة داخل السلع
    أن تباع السلع بمثل ثمنها في السوق دون زيادة في الثمن نظير إمكانية حصول المشتري على تلك الجائزة؛
    وإلا حرم ذلك لما فيه حينئذ من الغرر والميسر، حيث إن المشتري إذا كان يبذل الزيادة في مقابل الحصول
    على جائزة مستورة وهو لا يعلم نوعها ولا حجمها فهو يبذلها مقابل شيء مجهول،
    ولا يخفى ما في ذلك من الغرر.
  • ومن الجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه مسلم.
  • لأنه بيع يدخله التغرير والخديعة والمكر والكذب، ولا شك أن كل ذلك منهي عنه في ديننا وهو محرَّم، وهو أكل لأموال الناس بالباطل.
  • أما إذا كان يبذلها مقابل إمكانية حصوله على تلك الجائزة فهذا ميسر واضح، لأنها قد تحصل له وقد لا تحصل، وإذا حصلت فقد تكون أكثر مما دفع وقد تكون أقل، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91}. والله تعالى أعلم.

حكم مسابقات الحظ

  • أكد أهل العلم أن الألعاب التي تعتمد على الحظ تعد ضرب من القمار المحرم.
  • ويرجع السبب في ذلك لكونها تقوم على أساس المخاطرة بالمال بقصد الفوز بجائزة كبيرة أو صغيرة،
    والفوز مجهول قد يصيبه الواضع لفلوسه، وقد لا يصيبه، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل،
    ومما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فلذلك حرمه الشارع كما لا يخفى، والله تعالى أعلى وأعلم.

هل اللوتري حلال أم حرام

  • للإجابة عن إجابة سؤال، هل اللوتري حلال أم حرام؟ فسوف نهرض لكم ما ورد في كتاب الفتاوى
    لفضيلة الإمام عبد الحليم محمود، وهو كالآتي:
  • [اليانصيب أوراقٌ لها سعرٌ معينٌ تقوم بإصدارها جماعةٌ أو هيئةٌ، ثم تجمع المبالغ المتحصلة من بيع هذه الأوراق وتجرى قرعة على مبلغٍ كبيرٍ منها، ومَن تستقر عليه القرعة يفوز بهذا المبلغ الضخم،
    والشريعة الإسلامية تنظر إلى هذا العمل على أنه صورةٌ من صور الميسر أو القمار،
    حيث يدفع المشتري للورقة مبلغًا صغيرًا ثمنًا لها في انتظار ربحٍ ضخمٍ،
    فإذا لم يربح خسر ما دفعه، فاليانصيب صورةٌ منظمةٌ من صور الميسر
    الذي حرمه الله تعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]،
    ثم بين علة التحريم فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]، فاليانصيب لكونه لونًا من ألوان الميسر ينشر العداوة والبغضاء
    ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهو مع ذلك يؤدي إلى ارتباك الحالة النفسية لمن يشترك فيه
    بين اليأس المقنط والأمل الكبير، ويبتعد عن المواجهة الجدية للمشاكل،
    ويجعل المرء متعلقًا بأباطيل الأماني وكواذب الآمال، ومن أجل هذا فالشريعة الإسلامية تحرمه وتحذر منه،
    وتجعل المال المتحصل منه سُحْتًا؛ لا يحل لمؤمنٍ تناوُلُهُ أو التعامل به والاستفادة منه.

وفي نهاية مقالنا اليوم، إذا كانت لديك اسئلة أخرى عزيزي القارئ فننصحك باللجوء للجنة فتاوي الأزهر الشريف،
من خلال رقم الخط الساخن، 19493 للرد على جميع الأسئلة الخاصة بك.

مواضيع قد تعجبك