حكم كوبونات السحب على الجوائز

حكم كوبونات السحب على الجوائز

ما حكم كوبونات السحب على الجوائز وشروط جواز المسابقات؟ تردد هذا السؤال بكثرة على صفحة دار الإفتاء المصرية،
وخاصة بعد انتشار تطبيقات البيع أونلاين التي تمنح عملائها العديد من الكوبونات وتقييم العديد من المسابقات في مقابل الترويج
للتطبيق والمنتجات، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم ما صرحت به دار الإفتاء في هذا الأمر والأدلة التي استندت إليها،
من أقول مشاهير الأئمة والعلماء.

حكم كوبونات السحب على الجوائز

  • أوضح فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في إجابته عن جميع الأسئلة التي تدور حول هذا الأمر،
    هذه المعاملة التي تقوم بها الشركة تشتمل على عدة صور من المعاملات الفقهية،
    ولكل صورة من هذه الصور حكمها الفقهي الخاص بها، فالصورة الأولى: هي البيع عن طريق التطبيق الإلكتروني،
    والذي يسبقه الترويج للمنتجات بما يُرغِّب في شرائها؛ كإعطاء المشترى كوبونًا لجوائز مادية ومعنوية،
    مضيفًا أن البيع والترويج للمنتجات بأساليب الترويج المختلفة التي لا تشتمل على غرر ولا ضرر،؟
    ولا غبن ولا غش: مباح شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
  • كما قال الإمام الشافعي في “الأم” (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.

أركان البيع وشروط صحته

  • كما أضاف فضيلة المفتي أن أركان البيع إذا تحققت بين البائع والمشتري، والمعقود عليه (الثمن والمثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول)، وكانت جميع الأركان خالية مما يفسدها أو يبطلها: فقد صح العقد.
  • قال العلامة الخرشي في “شرح مختصر خليل” (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن] اهـ، ولا يقدح في تمام البيع كونه عن طريق التطبيق الإلكتروني؛ لما نص عليه الفقهاء من انعقاد البيع بالمراسلة إن تباعد المتبايعان.
  • قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في “البناية شرح الهداية” (8/ 10، ط. دار الكتب العلمية): [وإن تعاقدا عقد البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين، فإن أخرج المخاطب جوابه متصلًا بخطاب صاحبه: تم العقد بينهما] اهـ.
  • وقال العلامة شيخ زاده الحنفي في “مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر” (2/ 7، ط. دار إحياء التراث): [وفي “القنية” رجل في البيت فقال الذي في السطح: بعته منك بكذا، فقال: اشتريت، صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه ولا يلتبس الكلام للبعد، وكذا إذا تعاقدا وبينهما النهر والسفينة كالبيت] اهـ.
  • وقال الإمام النووي الشافعي في “المجموع” شرح المهذب (9/ 181، ط. دار الفكر): [وإذا تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف] اهـ.
  • وبناء على ذلك فإذا تم العقد مستوفيًا شروطه وأركانه صار صحيحًا لازمًا للطرفين، ما لم يكن لأحدهما حق الخيار؛
    فلا يمكن لأحدهما فسخُه إلا برضا الطرف الثاني، وصار المنتج من حق المشتري، والثمن من حق البائع.

وفي نهاية مقالنا اليوم نتمني أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة، كما نقترح عليكم أيضًا اللجوء إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية إذا كان لديكم استفسار آخر، ونقترح عليكم أيضًا التعرف على حكم سلف المال ورده بزيادة مشروطة أو غير مشروطة

مواضيع قد تعجبك