إقراض الناس بفائدة .. وما حكم تقسيط المال؟

إقراض الناس بفائدة

ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيام، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة”، فإقراض المسلم لأخيه المسلم كنوع من فك الكرب أحد الأمور المستحبة والتي ينال عليها الكثير من الفضل والثواب، ولكن ماذا عن إقراض الناس بفائدة وهل يعد هذا الأمر جائز شرعًا أم أنه حرام ويأثم المسلم عليه، لذا سنقوم اليوم عبر الفقرات التالية بمعرفة إجابة هذا السؤال بشكل واضح ومفصل قدر الإمكان.

إقراض الناس بفائدة

قد يقوم بعض الأشخاص بإقراض الناس من أجل فك كربهم ولكن على أن يتم السداد بفائدة أو نسبة محددة على المبلغ الأصلي، ولكن ماذا عن الرأي الشرعي لذلك؟، حيث نجد أنه:

  • أوضحت دار الإفتاء المصرية، ورأى فضيلة الدكتور على جمعة، المفتى
    السابق لدار الإفتاء أنه من غير الجائز القيام بإقراض الأشخاص بفائدة.
  • وأشار فضيلته إلى أن ذلك أمر غير جائز شرعًا، بل يقع إثم على من يقوم به.
  • كما أكد فضيلة الشيخ على أن ذلك يعد أحد أشكال الربا وهو أمر محرم شرعًا.
  • والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت
    عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا
    وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل
    حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.

كما توجد العديد من الأحاديث المختلفة التي توضح أن الربا إثم وحرام شرعًا ومن بينها:

  • جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النّبي صلّى الله
    عليه وسلّم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مُقَدَّسة،
    فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النّهر
    رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرّجل الذي في النّهر، فإذا أراد أن يخرج رمى
    الرّجل بحجر في فيه، فَرُدَّ حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في
    فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النّهر آكل الرّبا.
  • كما تجدر الإشارة إلى أنه قد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول
    الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

حكم تقسيط المال

ومن بين الأسئلة الشائعة والمتعلقة بإقراض الأموال، ما هو حكم تقسيط المال؟،
وهل يختلف هذا الأمر عن إقراض المال بفائدة، وللتعرف على الرأي الفقهي حول هذا الأمر نجد أنه:

  • أوضح فضيلة الدكتور الشيخ علي جمعة أنه لا يوجد إثم على تقسيط السلع وبيعها بثمن معلوم على صورة أقساط.
  • وأكد فضيلته أن ذلك يخرج من الربا إلى نطاق المرابحة وهي أمر جائز شرعًا.
  • كما تجدر الإشارة إلى كون مركز الأزهر العالمي للفتوي كان قد أوضح أن
    جمهور علماء الدين أشاروا إلى جواز البيع بالتقسيط.
  • فمن الجدير بالذكر أنه قد ورد عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
    اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (صحيح البخاري).
  • ولكن يجب أن يتم بيان الثمن والمبلغ الآجل الذي سيتم دفعه من البداية.

وبهذا نكون قد تعرفنا على إقراض الناس بفائدة، ويمكنك أيضًا الاطلاع على هل يجوز دين الذهب وشراءه بالتقسيط؟ “الإفتاء تجيب”.

مواضيع قد تعجبك