حكم سلف الذهب وشرائه بالتقسيط “الإفتاء تجيب”

حكم سلف الذهب

ما حكم سلف الذهب وشرائه بالتقسيط ؟ سؤال يشغل بال الكثير من الأشخاص لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنوضح لكم ما صرحت به دار الإفتاء المصرية.

حكم سلف الذهب

  • أوضح لنا أهل العلم أن سلف الذهب أمر جائز بشرط أن  يُرد مثله وزنًا.
  • كما يجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط .
  • وأما اشتراط رده على نفس الشكل الذي كان عليه، فيجوز ، إن كان الشكل موجودا وجودا غالبا في السوق،
    أو يمكن صناعة مثله بيسر، والقاعدة أن المثلي يرد في القرض بمثله، فإن لم يوجد مثله رد قيمته وقت القرض .
  • بالإضافة لذلك فقد تردد هذا السؤال بكثرة وكان نصه كالآتي: ” ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة ، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
  • وقد أجاب عنه علمائنا الأفاضل موضحين أن إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه أمر لا حرج فيه؛
    واستدلوا على ذلك بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  الذهب بالذهب، وزنا بوزن،
    مثلا بمثل 
     وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج ؛
    لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:  إن خيار الناس أحسنهم قضاء  …” .

كيفية سداد دين الذهب

  • وردت العديد من الأسئلة حول كيفية سداد دين الذهب لدار الإفتاء المصرية وكان منها الآتي:
    «إذا اقترض شخص ذهبا من آخر على أن يرده بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قبل المقرِض أخذ قيمته:
    بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟».
  • وقد أجابت دار الإفتاء موضحة أن الأصل في سدادُ الذهبِ المقترَض أن يكون ذهبًا بنفس وزنه،
    أما إذا قَبِل المُقرِض أداء القرض بالقيمة فيجوز ذلك.
  • كما أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه في حال موافقة الشخص المقترض على أن يكون القرض ذهبًا، وقد قبضه، أو وكل المقرض في بيعه، فينبغي على المقترض القضاء ذهبًا، أما إذا لم يكن قد وافق على ذلك وأخذ مالًا فلا يلزم قضاء الدين ذهبًا، ولكن في حال تراضى المقرض والمقترض، على قضائه ذهبا فلا بأس.

حكم شراء الذهب بالتقسيط

  • أوضح أهل العلم أن شراء الذهب بالتقسيط أمر غير جائز، ويرجع السبب في ذلك لكونه من البيوع الفاسدة وغير الجائزة، لأنّ شرطَ بيع الذهب بالذهب أن يكونَ مقدارُ كل منهما متماثلًا، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، وإذا تمّ شراء الذهب بالنقد فيُشترَط أن يكونَ القبض في المجلس.
  • ومن الجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا وقد ورد ذلك في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)
  • أما الذهب المصوغ فله شأن آخر فقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدا إلى جعله شيئا مصنوعا.
  • وقد أجاب فضيلة المفتي، عن أحد الأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: “ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالتقسيط؟”، قائلًا: “بالتالي خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

مواضيع قد تعجبك