حكم السلف بالفائدة

حكم السلف بالفائدة

هل السلف ورده على أقساط بزيادة حرام أم حلال؟ ما حكم الاقتراض مع اشتراط الفائدة حرام أم حلال؟
هل ترغب في التعرف على إجابة الأسئلة السابقة؟ إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال، فسوف نوضح لك حكم الاقتراض بشرط الزيادة،
بالإضافة إلى حكم السلف بالفائدة.

حكم السلف بالفائدة

  • أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة الفروع الفقهية، إنه لا يجوز القرض بين شخصين مع أخذ فوائد عليه.
  • كما أكد أن هذا الأمر غير جائز أيضًا حتي ولو كان هذا القرض مقسطًا، والغرض منه خدمة الناس وعمل الخير.
  • بالإضافة لذلك فقد أجاب الدكتور عبد السميع عن سؤال: « ما حكم القرض بفائدة بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، علمًا أنها تريد أخذ فائدة لضمان حقها، لأنها سيعطيه من المال الذي تضعه بالبنك وتأخذ عليه فائدة؟»
    موضحًا أن تعاملات البنوك تختلف عن الأشخاص، فالبنك مؤسسة اعتبارية مالية لها سندات وقواعد وأحكام،
    ويكون التعامل معها أولى في هذه الحالة.
  • كما أكد الدكتور عبد السميع أن الأشخاص إذا تعاملوا على هذه الكيفية توصلوا إلى القاعدة الشرعية التي تقول:
    « كل قرض جر نفع فهو ربا».

حكم تسليف المال ورده على أقساط بزيادة

  • قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
  • وبناء على ذلك فقد أوضح علمائنا الأفاضل أن تسليف المال ورده على أقساط بزيادة هو الربا بعينه،
    وقد حرم هذا الأمر بالإجماع.
  • واستدلوا على ذلك أيضًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
  • والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف
    فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

حكم السلف بالزيادة

  •  اتفق العلماء -رحمهم الله- على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض.
  • سواء كانت الزيادة في القدر بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، أو بمنفعة يحصل عليها،
    أو كانت في الصفة بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.
  • قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100: ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر نفعاً، وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.
  • كما قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
  • وقد استدل الفقهاء على هذا الرأى بأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه فمنع صحته، لأنه يكون بذلك قرضاً للزيادة لا للإرفاق والقربة، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب.
  • كما قال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه.
  • وبالرغم من ذلك فقد أوضح أهل العلم أيضًا أن المقترض إذا أراد أن يعطي المقرض زيادة من باب البر والإحسان، فلا بأس.
  • واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعيرًا، فقال: “أعطوه سنًّا فوق سنِّه”، وقال: “خيركم أحسنكم قضاءً”.

مواضيع قد تعجبك