لماذا لا ترث الزوجة الأرض والعقار في بعض البلاد؟

لماذا لا ترث الزوجة الأرض والعقار في بعض البلاد؟

لماذا لا ترث الزوجة الأرض والعقار في بعض البلاد؟ سؤال يتردد في أذهان الكثير من النساء المهضوم حقها
في كثير من البلدان بسبب الجهل وانتشار التحكمات العرفية وعدم الرجوع لدين الله وما نص عليه من حق المرأة في الميراث،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لكم ما صرح به الأزهر الشريف حول حق المرأة في الميراث.

لماذا لا ترث الزوجة الأرض والعقار

  • أوضح الأزهر الشريف أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث منذ مئات السنين، كما وحرم أكله بالباطل.
  • كما أوضح أن العادات والتقاليد الفاسدة التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث،
    ينبغي أن نصححها لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها.
  • بالإضافة لذلك فقد أكد علمائنا الأفاضل أن الإسلام قد سبق جميع الشرائع والقوانين التي تم وضعها إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].
  • وقد أوضح علمائنا أن الإسلام قد جعل للمرأة ولاية على المال، وذمة مالية مستقلة،
    وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» [النساء: 32].
  • كما أوضحوا أيضًا أن الإسلام قد جعل للمرأة حق مُباشرة العقود بنفسها كعقود البيع والشراء والرَّهْن والشَّرِكة،
    وقد استدلوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
    أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.
  • بالإضافة لذلك فقد أكدوا بشدة أن الإسلام قد جعل للمرأة نصيبًا في تركة المُتوفَّى،
    وقد ورد ذلك في قوله تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
    مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». [النساء: 7].

هل ترث الزوجة زوجها المتوفى

  • يجوز للمرأة أن ترث زوجها المتوفي ولكن لابد أولًا من توافر بعض الشروط وهي كالآتي:
  • بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل الزوجة على ميراث زوجها، والتي تتمثل في التالي:
  • صرح أهل العلم بضرورة وجود عقد زواج صحيح وموثق وقائم.
  • كما أكدوا أن لها حق الميراث حتى إذا لم يحدث بينهما خلوة شرعية، فيكون لها نصيب في ميراث الزوج بعد الوفاة.
  • بالإضافة لذلك فقد أوضح علمائنا الأفاضل أن نصيب الزوجة من الميراث يتم حسابه عن طريق الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنَّ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُبْع مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُمن مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُم شُركَاءُ فِي الثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيٍرَ مُضَار وَصِيَّةٍ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، صدق الله العظيم.

كم ترث الزوجة التي لم تنجب

  • وتبعًا للآية الكريمة فقد أوضح علمائنا الأفاضل أن للزوجة الحق أن ترث شرعًا الربع بعد وفاة زوجها حتى وإن لم يُنجب الزوج أبناءًا منها أو من غيرها، بمعنى آخر أن لا يكن له فروع وارثة له نهائيًا.
  • أما إذا كان يملك الزوج أبناءًا من الزوجة أو من زوجة أخرى فيحق للزوجة وبموجب الشرع أيضًا أن ترث الربع.
  • كما أوضحوا أنه في حال كان الزوج المُتوفى يملك أكثر من زوجة فسوف يتقاسمون هذا النصيب سواء كان الثمن،
    أو الربع، أما الباقي فيجب تقسيمه على الأبناء وباقي أفراد الأسرة حسب الشرع.
  • إذا كان الزوج المُتوفى كان مُتزوج من مُسلمة وأخرى كتابية فيحق للزوجة في هذا الوقت أن تأخذ الإرث بشكل كامل، ولا يحق للزوجة الكتابية أن ترث شيئًا من هذا الميراث.
  • بالإضافة لذلك فقد أكدوا أن المُطلقة التي لازالت في وقت العدة، يحق لها أن ترث من الزوج بعد وفاته.
  • بينما لا يجوز للزوجة التي طُلقت طلقة بائنة أي إرث بعد الوفاة.
  • كما أوضحوا أنه في حالة قيام الزوج بحرمان الزوجة من الميراث عند مرضه أو لأي سبب آخر وتم قضاءه بذلك،
    فيحق لها أن ترث.

مواضيع قد تعجبك