هل ترث زوجة الابن المتوفى في حياة والده ووالدته؟

هل ترث زوجة الابن المتوفى

لم تترك الشريعة الإسلامية أمرًا إلا وقد تحدثت عنه بالشرح من القرآن الكريم، والسنة النبوية، ثم القياس، وفي هذا المقال نخص بالذكر الميراث، وحق الزوجة فيه، ونجيب على سؤال هل ترث زوجة الابن المتوفى في حياة والدته؟ أو غير ذلك؟ وذلك وفقًا لإجابات دار الإفتاء المصرية.. فتابعونا.

هل ترث زوجة الابن المتوفى في حياة والدته ؟

نبدأ بسؤال قد ورد إلى دار الإفتاء المصرية، لتسهيل فهم هذه النقطة، حيث توفى رجل ولديه 6 أبناء وبنات هم أحفاده من ابنه المتوفى قبله، فهل لزوجة الابن ميراث أم لا؟ فجاءت الإجابة أن الميراث لأبناء الابن فقط حيث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شئ من الإرث لزوجة الابن المتوفى؛ فهى ليست من ورثة المتوفى.

كما ورد سؤالا آخر إلى دار الإفتاء المصرية حول امرأة توفيت ولها ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها ابنين وبنت، فهل ترث زوجة هذا الابن؟ فجاءت الإجابة أن لأولاد الابن المتوفى قبلها وصية واجبة في تركتها، وذلك يمقدار ما يستحقه والدهم من ميراث إن كان على قيد الحياة وتوفت أمه أو الثلث من التركة، وفي هذه الحالة لا ترث الزوجة فر تركة والدة الزوج لعدم وجود سبب للميراث.

متى لا ترث الزوجة

إن الزوجة لا ترث الزوج في الحالات التي تعد من موانع الميراث بشكل عام، وهى:

  • أن تكون الزوجة على غير دين الزوج.

    فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ – صلّى الله عليه
    وسلّم – قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري ومسلم.

  • أو تكون الزوجة قاتلة لزوجها عن عمد أو خطأ

    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قَالَ رَسُولُ صلّى الله
    عليه وسلّم: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ
    النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني

  • أو تكون الزوجة أمة في عصر الرقيق والعبودية.

وبشكل عام يمنع أي شخص من الميراث في ثلاثة أمور أولها الرق، وثانيها القتل، وثالثها اختلاف الدين، فلا يرث المسلم إلا مسلم.

من يرث الابن المتوفى

يرث الأبناء الذي توفى أبوهم، وما زال جدهم على قيد الحياة، فيحصلون على نفس القدر الذي كان من المفترض أن يحصل عليه الأب حال حياته، شريطة ألا يتخطى نصيبهم الثلث من التركة، وذلك استنادًا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 180:

  • «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»

ونضيف أن الإخوة والأخوات لا ميراث لهم في أخيهم المتوفى حالة وجود أب، وذلك وفقًا لما جاء فيالإجماع لابن المنذر حيث يقول:

  • وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو
    إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب

ومن ثم إن توفى الأخ عن زوجة وأم وأب وإخوة فيقسم الميراث كالتالي: الربع للزوجة، والسدس للأم، والباقي للأب.

هل ترث الزوجة من الأرض

-فيديو مناسب للباقة-

ومن هنا قد تعرفنا إلى ميراث زوجة الابن المتوفى، بالإضافة إلى حكم ميراث الزوجة في الأرض، ونذكركم أن تقوموا بالاتصال بالخط الساخن لدار الإفتاء المصرية: 107، من أي تليفون أرضي أو موبايل؛ للاستفسار عن حالة المواريث التي تخصكم، كما يمكنكم الاطلاع على: كتابة الميراث لبعض وحرمان آخرين منه، أو شاركونا في تعليق باستفساركم حول المواريث، وحرمان الميراث، وغيرها من الأمور.

مواضيع قد تعجبك