حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه “الإفتاء تجيب”

حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه

ما حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه وهل يبطل البيع؟ تلقت دار الإفتاء المصرية هذا السؤال
عبر موقعها الرسمي، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الإجابة.

حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه

  • سأل أحد المحامين بمصر دار الإفتاء المصرية حول رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بثمن معيَّن دُفع من المشترية عينًا أمام مأمور العقود الشرعية، ثم قرر المجلس الحسبي الحجر عليه للسفه بعد البيع بثلاثة شهور، فهل هذا البيع نافذ أو موقوف يجوز الطعنُ فيه من القيِّم وطلبُ إلغائه؟
  • وقد أوضح فضيلة الشيخ بكري الصدفي في إجابته عن هذا السؤال أن العلماء قد صرحوا بأن المفتَى به:
    قولُ الإمامين الجليلين أبي يوسف ومحمد: أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف في المال، لكن لا ينحجر إلا بحَجْرِ القاضي عند أبي يوسف.
  • وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه.
    والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني، وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف كذا في
    “تنقيح الحامدية”.
  • ومنه يُعلم: أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل في حال صحته وسلامة عقله بيعًا مستوفيًا شرائط الصحة، وقبض الثمن؛ كان ذلك البيع نافذًا شرعًا على قول أبي يوسف الراجح، ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذي صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر.
    والله سبحانه وتعالى أعلم.
  • وكان من الواجب أن نوضح تعريف السفيه وهو كالآتي: هو مَن يبذِّر ماله ويصرفه في غير موضعه الصحيح
    بما لا يتفق مع الحكمة والشرع.

شروط الحجر على السفيه

  • قال الله تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا *
    وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
     {النساء:5-6}
  • لذا فقد ذهب جمهور العلماء على أنه يُحجَر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنون،
    وقد قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر العاقل البالغ بسبب السفه أو الدين والفسق أو الغفلة؛
    لأن في سلب ولايته على ماله إهدارًا لآدميته وإلحاقه بالبهائم، وهو أشد ضررًا من التبذير.
  • ولكن من شروط صحة الحجر على السفيه أنه لا يَثبُتُ الحجر على السفيه إلا بقضاءِ القاضي.
  •  كما أن رفع الحجر عنه لا بد له من الحكم؛ لأنه حجر ثبت بحكم، فلم يزُلْ إلا به.
  • ويكون وليُّه الأب أو وصيه بعده، أو الحاكم عند عدمهما إن كان محجورًا عليه صغيرًا واستُدِيم الحجر عليه لسفهه.
  • أما إن كان الحجر عليه بعد بلوغه لم ينظر في ماله إلا الحاكم.
  • بالإضافة لذلك لا تصح تبرعات المحجور عليه كالهبة والوقف؛ لأن التبرع ضرر محض،
    وليس السفيه من أهله حفاظًا لماله.
  • كما لا تصح أيضًا شركته ولا حوالته، ولا تصح تصرفاته من بيع وشراء إلا بإذن وليِّه.
  • ومن واجب السفيه أن يلتزم بواجباتِه الشرعية كنفقةِ زوجته وأولاده،
    كما تجب عليه أيضًا الفرائض الدينية المتعلقة بالأموال كالزكاة.
  • بالإضافة لذلك فقد صرح أهل العلم أن نكاحه يصح بإذن وليه، وبغير إذنه إن احتاج إليه ويتقيد بمهر المثل.
  • كما يصح أيضًا طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ووصيته؛ لأنها محض مصلحته.

وفي نهاية هذا المقال نتمني أن نكون قد قدمنا لكم إجابة وافية، ونقترح عليكم أيضًا التعرف على متى يعطى اليتيم ماله من الولي؟

مواضيع قد تعجبك