متى يعطى اليتيم ماله من الولي؟

متى يعطى اليتيم ماله

متى يعطى اليتيم ماله من الولي؟ إذا كنت ترغب في التعرف على الإجابة فننصحك بقراءة سطور هذا المقال،
فسوف نوضح لك متي يجب على الولي أن يرفع يده عن مال اليتيم ويمنحه الحرية الكاملة للتصرف فيه.

متى يعطى اليتيم ماله من الولي؟

  • أوضح أهل العلم أنه متى بلغ اليتيم سن الرشد يجب دفع ماله إليه،
    ولا يحق لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى:
    (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
    وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
    فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء/6.
  • قال السعدي: الابتلاء: هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد، الممكن رشده،
    شيئا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه،
    فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمرا كثيرا،
    فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ـ كاملة موفرة.

متى يدفع مال اليتيم له

  • قال النووي في شرح مسلممعنى هذا: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله،
    وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الحلم ـ
    وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن،
    بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة
    زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله، ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له.
  • كما أوضح أهل العلم سن الرشد كما جاء في الموسوعة الفقهية:
    جعل الشارع البلوغ أمارة على أول كمال العقل، لأن الاطلاع على أول كمال العقل متعذر،
    فأقيم البلوغ مقامه، والبلوغ بالسن: يكون عند عدم وجود علامة من علامات البلوغ قبل ذلك،
    واختلف الفقهاء في سن البلوغ: فيرى الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية:
     أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، كما صرح الشافعية بأنها تحديدية، لخبر ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، ورآني بلغت ـ قال الشافعي: رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عرضوا عليه وهم من أبناء خمس عشرة فأجازهم، منهم: زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر، ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها، وقد أورد الحطاب خمسة أقوال في المذهب، ففي رواية: ثمانية عشر، وقيل: سبعة عشر، وزاد بعض شراح الرسالة: ستة عشر، وتسعة عشر، وروي عن ابن وهب خمسة عشر، لحديث ابن عمر السابق، ويرى أبو حنيفة: أن البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ـ قال ابن عباس رضي الله عنه: الأشد ثماني عشرة سنة، وهي أقل ما قيل فيه، فأخذ به احتياطا، هذا أشد الصبي، والأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة.

مواضيع قد تعجبك