ما حكم الهبة لبعض الورثة وشروط صحتها؟

حكم الهبة لبعض الورثة

ما حكم الهبة لبعض الورثة وشروط صحتها؟ هناك فرق كبير بين الهبة والميراث، لذا قررنا أن نقدم لكم إجابة أهل العلم
عن هذا السؤال مع توضيح الفرق بينهما.

حكم الهبة لبعض الورثة

  • صرح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء،
    إنه يجوز للشخص أن يتصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله وعدم كونه مكرهًا ولا محجورًا عليه،
    ولا في مرض الموت بشتى التصرفات الشرعية المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها.
  • كما أوضح لنا علمائنا الأفاضل أهل أن تقسيم التركة للورثة قبل الوفاة، على سبيل الهبة أمر لا بأس به.
  • أما إذا كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأن الشخص لا يزال حياً والحي لا يورث.
  • ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم – الأب – ما بيده بين أولاده،
    فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية
    المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض،
    وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك،
    وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثت،
    وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة،
    فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

شروط صحة الهبة

  • وضع لنا أهل العلم بعض الشروط لصحة الهبة وهي كالآتي:
  • النية: يجب أن تكون نية الشخص الواهب منصرفة بشكل واضح تجاه التبرع أو هبة هذا المال إلى الموهوب له
    دون أن يشوبها نية في الحصول علي مقابل لهذا التبرع أياً كان شكل هذا المقابل أو العوض.
  • أن يكون الواهب على قيد الحياة: الهبة عقد بين الاحياء، أي أنه لا يجوز لشخص حي أن يهب شيء لأخر متوفي فهي تكون بين الأحياء فقط وحتى لا يحدث بينها وبين الصدقات الجارية خلط وتشابه.
  • يشترط أن يقبض الموهوب “الهبة” في حياة الواهب وأن يمكنه من التصرف فيها تصرف المالك،
    أما إذا لم يقبضها قبل موته فتكون باطلة إلا إذا وافق باقى الورثة، أما إذا كان الموهوب غبر أهل لحيازة المال،
    فيمكن في تلك الحالة أن يحوزه الواهب، كما يجب أن يشهد على ذلك، ويتم الحوز بالفعل قبل حصول مرض مخوف للواهب، ونستدل على ذلك بما رواه مالك في الموطأ: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لابنته عائشة هبة ولم تقبضها حتى مرض مرض موته فرده وقال: إنما هو الآن مال وارث.
  • يجب أن يتوافر الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب وفي حال وجود إكراه يبطل عقد الهبة ويخرجه من مضمونة الحقيقي شرعاً وقانوناً.
  • يجب أن  تكون الهبة  من الأموال المتقومه،  وهي التي يجوز التعامل فيها شرعًا وقانونًا
    فلا يجب أن يهب الإنسان لشخص مال مسروق أو يتصدق بقطعة من المواد المخدرة.
  • يجوز للشخص أن يهب من ماله أو أملاكه لأي شخص وأن لم يكن محتاجًا أو لم يكن من ذوي القربي
    والمساكين وابن السبيل.

شروط الهبة للابناء

  • جاء في الموسوعة الفقهية: الملكية للدار الموهوبة تثبت بالقبض بإذن الواهب عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وتثبت الملكية عند المالكية بمجرد العقد, غير أنهم يشترطون لتمام العقد الحيازة للدار الموهوبة. وعلى ذلك فإذا وهب شخص آخر دارا فإن الموهوب له تثبت له ملكية الدار وتصبح نافذة عند جميع الفقهاء بحيازة هذه الدار, وهذا إذا كان الموهوب له بالغا رشيدا. فإذا كان محجورا عليه فيقوم وليه مقامه نيابة عنه إذا لم يكن هو الواهب, فإن كان الولي هو الواهب فإن المالكية يقولون: تخلي الدار الموهوبة للموهوب له ولا يسكنها الولي, فإن سكنها بطلت الهبة.
  • وقال الحنفية: إن الأب لو وهب ابنه الصغير الدار التي يسكنها, وكانت مشغولة بمتاعه أي الواهب فإن هذا جائز له, ولا يمنع ذلك صحة الهبة. لكن لو أسكنها الأب لغيره بأجر فإن هذا لا يجوز . ولو أسكنها لغيره بدون أجر جاز ذلك عندهم …
  • وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له, فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح. ولا فرق عندهم بين الهبة للأجنبي أو لولده الصغير, ويقولون بجواز أن يسكن الأب في دار سكناه الموهوبة لولده المشمول بولايته, وعليه الأجرة بعد تمام الهبة.

مواضيع قد تعجبك