هل يجوز للاب تطليق ابنته من زوجها واخذها من بيته دون رضاه؟

هل يجوز للاب تطليق ابنته من زوجها واخذها من بيته دون رضاه؟ سؤال شديد الأهمية يجب على كل زوج وزوجة
التعرف على إجابته، وذلك ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

هل يجوز للاب تطليق ابنته من زوجها

  • أوضح أهل العلم أنه لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بطلب الطلاق من زوجها،.
  • كما أكدوا أن الأب لا يحق له أن يجبر ابنته على ذلك، وفعله هذا محرم وهو من التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه.
  • وقد نصحوا هؤلاء الآباء أن يكفوا عن إفساد بناتهم على أزواجهم، كما أكدوا أن التفريق بين الرجل وزوجه إنما هو مسلك السحرة والشياطين الذي شنع الله على فعلهم في قوله سبحانه: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. {البقرة: 102}.
  • بالإضافة لذلك فقد جاء في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فيلتزمه.
    فعليك ألا تستجيبي لكلام أبيك، وأن تلزمي بيت زوجك وطاعته. واعلمي أن زوجك أولى بك من أبيك وأمك وجميع أرحامك.
  • كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
  • وبالرغم من ذلك فقد أوضح علمائنا الأفاضل أن هذا الأمر لا يحمل الأبنة على الإساءة إلى أبيها أوعقوقه،
    بل عليها أن تحسن إليه ما استطاعت، والاجتهاد في بره والقيام بحقه فحقه عليك عظيم.

هل يجوز أخذ الأب ابنته من بيت زوجها

  • صرح أهل العلم أن تدخل الوالدان في المشكلات بين الزوجين يعد واحدًا من أكبر الأخطاء،
    لما يتسبب فيه هذا التدخل في آثار سلبية على العلاقة بين الزوجين، فإن كان لا بد من التدخل، فليكن على وجه يؤدي إلى الإصلاح، لا أن يؤدي إلى الإفساد.
  • كما أكدوا أنه ليس من حق الأب أخذ ابنته أخذها من بيت زوجها من غير إذن زوجها، ورضاه.
  • بالإضافة لذلك فقد أكدوا أيضًا أن الأب لا يحق له أن يرفض رجوع ابنته إلى زوجها،
    ولا يلزم الزوج استئذانه في رجوعها، بل يجب على الزوجة طاعة زوجها،
    وإن رفض والدها، فإن الزوجة بعد دخول زوجها بها طاعتها لزوجها، لا لأبيها.
  • فقد جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبًا – بتفصيله الآتي – بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان، ونشوز؛ إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.… اهـ.
    وطلب تدخل العقلاء من الناس – إمام المسجد، أو غيره – هو عين الحكمة، فإن رب العزة والجلال قد ندب إلى التحكيم في حال الشقاق، فقال: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، ومن يبتغي الإصلاح لا يرفض سلوك هذا السبيل.
  • كما صرح أهل العلم أن الزوج غير ملزم إتيان الزوجة في بيت أبيها لإرجاعها، إلا أن تشاء بطيب نفس منك،
    وقد أوصوا  بالاستمرار في توسيط العقلاء من أهلك، وأهلها -عسى أن يتم الإصلاح.

قد ترغب أيضًا في التعرف على حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة “دار الإفتاء تجيب”