عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب هل هو جائز؟

عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب

قد يخشى البعض تزايد المسؤوليات والمصاريف عليه؛ فيقرر عدم الإنجاب، ولكن هل عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب حلال أم حرام؟ وهل تنظيم النسل جائز أم لا؟ تابعونا في السطور التالية لنجيب لكم عما يدور في أذهانكم.

عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب

  • يجوز العزل؛ لما في الصحيحين أن جابر رضي الله عنه كان يقول: “كنا نعزل
    على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل”، ولكن يشترط أن
    يتم هذا بإذن الزوجة، ورضاها.
  • ولا يمنع العزل حملًا سيقدره الله؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال
    للصحابة لما أخبروه أنهم يعزلون عن السبي: “ما عليكم أن لا تفعلوا ما من
    نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة” والحديث في الصحيحين وغيرهما
    عن أبي سعيد.
  • وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال: “يا رسول الله
    إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وأن اليهود تحدث أن العزل مؤودة صغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه”.
  • ولا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب إذا كانت ترغب في هذا، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المقنع:ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
ويكره للرجل
  • أن ينزع من جماع امرأته قبل أن تقضي شهوتها، قال ابن قدامة:
    ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع
    مثل ما ناله… فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ؛ لما روى أنس بن مالك، قال:
    قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا
    قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها” ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا
    لها من قضاء شهوتها.
  • وحرم بعض العلماء نزع الرجل قبل فراغ المرأة من قضاء شهوتها، قال الشيخ ابن عثيمين: “والنزع قبل فراغها” أي: يكره ـ أيضاً ـ أن ينزع قبل فراغها؛ لحديث: “إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها”، والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه، فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة، أي: قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال، فالمؤلف يقول: يكره، وهذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي؛ وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضررٌ من كون الماء متهيئأً للخروج، ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21).

وبعدما تعرفنا على حكم عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب.. تابعونا في السطور التالية لنعرض لكم أيضًا حكم تنظيم النسل.

حكم تنظيم النسل

  • يجوز تنظيم النسل، في حال اتفق الزوجان على ذلك، وكان السبب
    والدافع وراء هذا هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا.
  • ولكن لا يجوز قطع الحمل بتاتًا مثل القيام باستئصال الرحم، أو أن يتخذ الزوجان
    لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تمامًا، ونحو ذلك، وألا يكون الدافع إلى فعل
    هذا هو الخوف من ألا يجدا ما يطعمان به أولادهما وينفقانه عليهم.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: 31).

وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم حكم عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب، وكذلك حكم تنظيم النسل، آملين أن نكون قد قدمنا لكم إجابة وافية وكافية..
يمكنكم كذلك معرفة: حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

مواضيع قد تعجبك