حكم كشف الجبهة في الصلاة “دار الإفتاء تجيب”

هل كشف الجبهة في الصلاة جائز أم لا؟ إذا كنت ترغب في التعرف على الإجابة، فننصحك بقراءة هذا المقال،
فسوف نوضح لك إجابة دار الإفتاء المصرية بالإضافة إلى آراء الفقهاء الأربعة.

حكم كشف الجبهة في الصلاة

  • صرحت دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة،
    قد ذهبوا إلى عدم وجوب كشف الجبهة في الصلاة.
  • وقد أوضحوا أنه من الجائز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته،
    وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد.
  • وقد استدلوا في هذا الرأى بحديث أنس رضي الله عنه قال:
    “كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرِّ،
    فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه” رواه البخاري.
  • بينما ذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها لمحلِّ السجود،
    وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته.
  • وقد استدلوا في هذا الرأى بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
    «إِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ» أخرجه ابن حبان في “صحيحه”.
  • كما قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”
    (1/ 371-372): [(السابع) من الأركان: (السجود) مرتين لكل ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]… (و) شرعًا (أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها؛ لخبر «إِذَا سَجَدتَ، فمكِّن جَبْهَتَك، وَلَا تَنقر نَقرًا» رواه ابن حبان في “صحيحه”،… وقيل: يجب وضع جميعها، وعلى الأول يستحب، بل الاقتصار على بعضها مكروه… (فإن سجد على متصل به) كطرف كمه الطويل أو عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته)؛ لأنه في حكم المنفصل عنه، إن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه لم يجز،
    فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته أو ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل وأعاد السجود]
  • وبناء على ذلك فقد صرحت دار الإفتاء أنه لا يجب كشف الجبهة عند السجود؛ وذلكعملًا بقول الجمهور،
    ورفعًا للحرج عن الناس.

حكم السجود على شي متصل بي

  • أوضح أهل العلم أنه من الجائز للمصلى أن يسجد على شئ متصل به.
  • وقد استدلوا على ذلك بما قاله الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في “كشاف القناع” (1/ 352): [وَأَمَّا سُقُوطُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْجَبْهَةِ؛ فَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: “كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِن الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ” رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما “أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ”. وَفِي “صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ” عَن الْحَسَنِ قَالَ: “كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ”، (لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ: تَرْكُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْجَبْهَةِ (بِلا عُذْرٍ) مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، لِيَخْرُجَ مِن الْخِلافِ وَيَأْتِي بِالْعَزِيمَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِل بِهِ غَيْرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِ، يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتَهُ يُكَوِّرُهَا كَوْرًا، مِنْ بَابِ قَالَ (وَكُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ) صَلاتُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَمْ يُكْرَهْ لِعُذْرٍ، كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلا كُرِهَ].

حكم السجود على طرف الطرحة

  • صرحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف أن الراجح من أقوال العلماء مباشرة الجبهة للأرض حال السجود؛ إلا أن المصلي إذا سجد على كور عمامته أو الخمار للمرأة أو نحوه فإن سجوده صحيح عند أكثر العلماء.
  • وقد استدلوا في هذا الرأى بحديث أنس قال: ” كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر،
    فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه”.