هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض أم لا؟ “دار الإفتاء تجيب”

هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض

قد يشق الوضوء والصلاة على وقتها على بعض الأشخاص من الذين ابتلاهم الله بالمرض، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنجيب لكم عن تساؤل، هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض أم لا؟ والذي أجابت عنه دار الإفتاء،
وسوف نعرض لكم الإجابة بشكل مبسط.

هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض

  • أوضح أهل العلم أن مسألة الجمع بين الصلوات بعذر المرض، من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء،
  • حيث ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز الجمع بعذر المرض، لا تقديماً ولا تأخيراً،
  • بينما أجاز الشافعية للمريض الجمع الصوري؛ بمعنى أن بإمكانه تأخير الأولى لآخر الوقت وتقديم الثانية لأول الوقت.
  • كما أجاز المالكية والحنابلة، وكثير من الشافعية كالخطابي، والقاضي حسين، والروياني،
    الجمع بسبب المرض، كما قال الإمام النووي رحمه الله: “وهذا الوجه قوي جداً،
    ويُستدل له بحديث ابن عباس قال: “جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ،
    وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي غَيرِ خَوفٍ، وَلا مَطَرٍ” رواه مسلم”
  • والرأى الذي اختارته دار الإفتاء في هذا الأمر جواز الجمع بسبب المرض،
    فلا حرج على المريض إذا بلغ به المرض مشقة غير معتادة أن يجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر،
    والمغرب مع العشاء، خاصة إذا شق عليه أيضاً التطهر للصلاة بسبب ما ابتلاه الله عز وجل من مرض وألم،
    والدليل على ذلك قول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة/185،
    وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} المائدة/6، ولهذا اتفق الفقهاء على القاعدة المستقرة
    “المشقة تجلب التيسير”.
  • كما جاء في [مواهب الجليل 1/ 390] من كتب المالكية: “وقد ذكر ابن رشد في المقدمات في فصل الجمع عن أشهب نحوه وقال: اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين المشتركتي الوقت لعذر السفر والمرض والمطر في الجملة”.
  • وجاء أيضًا في كتاب [المغني لابن قدامة 2/ 204]: “ويجوز الجمع لأجل المرض، وهو قول عطاء، ومالك
  • ومن الجدير بالذكر أن المرض الذي يباح فيه الجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.

متى يجوز جمع الصلوات

  • أوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، أن الإسلام  أجاز الجمع بين الصلاتين،
    إلا أن الفقهاء اختلفوا في بعض أنواع الجمع.
  • كما أوضح أيضًا أن الإمام أحمد ومعه جماعة من الشافعية ذهبوا إلى جواز الجمع تقديمًا وتأخيرًا بعذر المرض،
  • وبالإضافة لذلك فقد توسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار وللخائف،
    فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة.
  • كما قال الإمام ابن تيمية، إن “مذهب أحمد جَوَّزَ الْجَمْعَ إذَا كَانَ لَهُ شُغْلٌ، كما روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، …” إلى أن قال: “يجوز الجمع أيضًا للطباخ والخباز ونحوهما فيما يخشى فساد عمله وماله”. “الفتاوى الكبرى” لابن تيمية (5/ 351، ط. دار الكتب العلمية) بتصرف يسير.
  • كما ذكر فضيلته أيضًا قول الإمام النووي في “شرح مسلم”: [ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر؛
    للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي] ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما: “جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ”.
    فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: “أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ” رواه مسلم.

مواضيع قد تعجبك