هل يجوز قضاء الصلاة جماعة أم لا؟

هل يجوز قضاء الصلاة جماعة

هل يجوز قضاء الصلاة جماعة أم لا؟ إذا كنت ترغب في التعرف على الإجابة إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال،
فسوف نوضح لك آراء أهل العلم وما استدلوا عليه من السنة النبوية الشريفة.

هل يجوز قضاء الصلاة جماعة

  • صرح أهل العلم أن قضاء الصلاة الفائتة في جماعة هو أمر جائز بل ومستحب.
  • فإذا فاتت صلاة أو صلوات على جماعة فإنه يستحب لهم عند القضاء أن يقدموا أحدًا منهم يصلي بهم.
  • وقد استدلوا في هذا على قول الإمام ابن قدامة في المغني: ويستحب قضاء الفوائت في جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة وحديث أبي قتادة وغيره، حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه فصلى بهم جماعة. 
  • وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز قضاء الصلاة الفائتة للإمام والمأموم في سواء اتحدت أم لا،
    مثل أن تفوتهم جميعا صلاة الظهر أو اختلفت مثل أن يكون الإمام يقضي الظهر والمأموم يقضي العصر فهذا كله جائز عند الشافعية والحنابلة
  • بينما ذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك حيث يشترط عندهم اتحاد صلاة الإمام والمأموم في نفس الصلاة وفي الأداء والقضاء والفرض والنفل.
  • قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه الشافعي: وأما المقضية من المكتوبات
    فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام
    والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر أو عصر، ودليله الأحاديث الصحيحة أن 
    رسول الله صلى الله عليه وسلم
    حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة. قال القاضي عياض في شرح مسلم:
    لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك،
    وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله.
  • وبالرغم من جواز كل هذا إلا  أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء

كيفية قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى

  • صرح أهل العلم أن قضاء الفوائت يجب أن يصلى على الفور مع ضرورة أن تكون مرتبة،
    كما فَرَضَها الله عز وجل: – قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.
  • وقد جاء في الصحيحينِ وغيرِهما أن المشركين شَغَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الخَنْدَقِ عنِ الصلوات، فصَلاَّها صلى الله عليه وسلم على الترتيب؛ فعن جابرِ بنِ عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخَنْدَقِ بَعْدَما غَرَبَتِ الشمسُ، فجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قال: يا رسول الله، ما كِدْتُ أُصلِّى العصر حتى كادتِ الشمسُ تَغْرُبُ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: “واللهِ ما صَلَّيْتُهَا”، فقُمْنَا إلى بُطْحَانَ، فتَوَضَّأَ للصلاة، وتوضَّأْنا لها، فصَلَّى العصرَ بعدَما غَرَبَتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغربَ.
  • بالإضافة لذلك لم يَثبُتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه صلَّى على غير الترتيب المعروف؛
    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري: “صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي”. وعليه: فإنْ فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض؛ كالعصر مثلا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولاً، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب؛ كما ذكرنا، ما لم يُؤَدِّ إلى تأخير الحاضرة عن وقتها.
  • كما قال ابن رجب الحنبليُّ في “فتح الباري”: “مَن كان عليه صلاةٌ فائتةٌ، وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فِعْل الصلاتينِ، فأكثرُ العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها، ثم يقضي الفائتة بعدها؛ لِئَلا تصير الصلاتان فائتتَيْنِ، وهو قول الحَسَنِ وابن المُسَيّبِ وربيعة والثَّورِيِّ والأَوْزَاعِيِّ وأبي حنيفةَ، وأحمد في ظاهر مَذْهبه، وإسحاقَ وطائفةٍ من أصحاب مالك، وهؤلاء أوجبوا الترتيب، ثم أَسْقَطوه خشيةَ فوات الحاضرة، وكذلك قال الشافعيُّ؛ فإنه لا يوجِب الترتيب، إنما يَستحِبُّه؛ فأسقط هاهنا استحبابه وجوازه، وقال: يَلزَمه أن يبدأ بالحاضرة، ويأثم بتَرْكِهِ.

مواضيع قد تعجبك