هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية أم لا؟

إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية أم لا؟ إذا كنت ترغب في التعرف على الإجابة إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال، حيث نعرض لك آراء أهل العلم بالأدلة من السنة النبوية الشريفة.

حكم إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية

  • صرحت دار الإفتاء المصرية، بجواز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية.
  • بشرط أن تكون مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين وقد استدلوا في هذا الرأي بالحديث الوارد عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعث معاذًا إلى اليمنِ فقال إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ.
    .

هل يجوز إعطاء الزكاة مواد غذائية أم لا؟

  • نوضح لكم في تلك الفقرة حديث عظيم وشديد الأهمية، يوضح بيان زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الفضة.
  • وهنا أوضح أهل العلم أنه من الواجب إخراج الزكاة من الغنم والإبل، ولكن في حال رأي ولي الأمر أن مصلحة
    الفقراء هي أخذ النقود بدلًا منها فيجوز أخذ النقود في هذه الحالة.
  • عن أنسٍ: أنَّ أبا بكر الصديق كتب له: هذه فريضة الصَّدقة التي فرضها رسولُ الله ﷺ على المسلمين,
    والتي أمر الله بها رسوله:
    في كلِّ أربعٍ وعشرين من الإبلِ فما دُونها الغنم، في كلِّ خمسٍ شاة, فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى, فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستينَ ففيها حِقَّة -طروقة الجمل- فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتان -طروقتا الجمل- فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كلِّ أربعين بنت لبونٍ, وفي كلِّ خمسين حِقَّة.
    ومَن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقةٌ، إلَّا أن يشاء ربُّها.
    وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ شاةٌ, فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياهٍ، وإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلِّ مئة شاة، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاة شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة, إلَّا أن يشاء ربُّها.
    ولا يُجْمَع بين مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمعٍ خشية الصَّدقة, وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوية.
    ولا يُخرج في الصَّدقة هرمة، ولا ذات عوارٍ, ولا تيس إلَّا أن يشاء المُصّدّقُ.
    وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر, فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة، إلَّا أن يشاء ربُّها.
    ومَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حِقَّة؛ فإنَّها تُقبل منه, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهمًا, ومَن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده الحِقَّة، وعنده الجذعة؛ فإنها تُقبل منه الجذعة, ويُعطيه المُصدق عشرين درهمًا أو شاتين. رواه البخاري.

مواضيع قد تعجبك