المحتوى الرئيسى

قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن قانون المرور (تفاصيل) | المصري اليوم

05/15 02:13

استعرض العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 889 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا للرئيس السيسي (التفاصيل)

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا لرئيس الوزراء (التفاصيل)

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء (تفاصيل)

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:

«وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها».

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال العدد من هنا:

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل