المحتوى الرئيسى

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

10/15 13:13

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قاتل محمود البنا أحد أبناء محافظة المنوفية ضحية الغدر والشهامة على يد 3 شباب بسبب "فتاة"، في جريمة هزت المشاعر الإنسانية وأثارت غضب الرأى العام في ساعات قليلة، حيث تخلى القاتل أحمد راجح ومعاونيه عن إنسانيتهم ومزقوا جسد المجني عليه.

وفى السياق ذاته قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى إن المتهم أحمد راجح يخضع لقانون الطفل رقم12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جــــــــاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءات:

الأول :- هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم :

1-أن تكون الواقعة جناية .. "شرط الجريمة".

2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة .... "شرط الســــــن".

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ في إرتكاب الجناية ... "شرط المُساهمة".

4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل ... "شرط الاقتضاء".

وأكد الخبير القانونى انه إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بالغين اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل