المحتوى الرئيسى

حكم قراءة الفاتحة عند الزواج.. الإفتاء توضح

10/15 09:00

قالت دار الإفتاء المصرية إن قراءة الفاتحة عند الزواج أو فى استفتاح الدعاء أو اختتامه أو بداية مجالس الصلح إلى غير ذلك من مهمات الناس هو أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن من جهة، وبالأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور من جهة أخرى.

واستشهدت الإفتاء فى بيانها الأدلة العامة على مشروعية قراءة الفاتحة عند الزواج، عبر موقعها الرسمى، بقوله - تعالى- «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَۚ»، ( سورة فاطر: الآية29).

واستدلت بقوله- صلى الله عليه وسلم- «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ»، رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.

وأضافت أنه إذا شرع الله – تعالى- أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق؛ فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وذكرت ما قيل لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-: «يَا جَابِرُ، أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»، قال راوي الحديث: وأحسبه قال: «فِيَها شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رواه البيهقي.

وأشارت إلى قول النبى – صلى الله عليه وسلم-: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» رواه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت "رضي الله عنه".

وأكدت أن الشرع الشريف جاء بمشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة المفروضة والمسنونة؛ فهي ركن للصلاة عند جماهير أهل العلم، وجاء الشرع بمشروعية قراءتها في الصلاة على الجنازة دون غيرها من سائر القرآن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل