المحتوى الرئيسى

احذر أداء صلاة الفريضة في القطار أو الطائرة أو السيارة بهذه الحالة

10/15 07:00

صلاة الفريضة في وسائل المواصلات سواء كانت قطارًا أو سيارة أو طائرة أو أتوبيسًا وما نحوها من وسائل المواصلات أصبحت أمرًا شائعًا بين الكثيرين، دعت إليه تباعد المسافات والسفر داخل البلاد من مدينة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى أو حتى خارج البلاد، بعدما صارت رحلة السعي للرزق وطلب لقمة العيش تتكلف سفرًا قد يأكل أوقات الصلاة ، حيث إنه قد يستغرق وقت صلاتين أو أكثر، ومن هنا برزت الحاجة إلى حكم الصلاة في القطار ، حكم الصلاة في الطائرة ، حكم الصلاة في السيارة ، حكم الصلاة في وسائل المواصلات العامة، وما نحوها من وسائل التنقل التي يتخذها المسافر ويلجأ إليها يوميًا بعدما تباعدت المسافات وتفرعت الطرق، فكلها أسئلة تشغل ذهن كل مسافر يتطلب عمله السفر لمسافات طويلة تجعل الصلوات تخرج عن وقتها.

الصلاة في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، فيجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، لما ورد بقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.

حكم صلاة الفريضة في وسائل المواصلات ، بالنسبة لحكم صلاة الفريضة في المواصلات فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها، وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة - صلاة الفريضة - مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.

شرط صلاة الفريضة في المواصلات

شرط صلاة الفريضة في المواصلات عامة، أن تكون صلاة الفريضة مما لا يجمع كصلاتى الصبح أو العصر لمن خشى فواتهما؛ فإن استطاع الانسان أن يركن سيارته أو أن يطلب من السائق الوقوف لبضع دقائق لأداء الصلاة؛ كان افضل وأولى من أدائها بالسيارة أو وسيلة المواصلات، وما لم يستطع المُصلى الصلاة على هذا الوضع أو التوفيق فيه؛ لا بأس من صلاته فى وسيلة الموصلات أو السيارة وتعد صلاته صحيحة فى هذه الحالة، وعلى المُصلى تحرى القبلة قدر الإمكان، سواء كان واقفًا أم جالسًا، مع ضروة الإيماء عند الركوع والإنخفاض عند السجود.

صلاة الفريضة فى الطائرة فقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المسافر بالطائرة إذا أراد أن يصلي بها فإنما يصلى بها النافلة فقط أو لا نصلى فيها، مشيرًا إلى أن الشافعية يقيسون البحر على البر لكنهم لا يقيسون الهواء على البحر، فلو صلى المسافر فى أرجوحة لا هى معلقة فى السقف ولا مستقرة على الأرض فلا يجوز الصلاة لأن الهواء ليس ملموسا كلمس الماء والمطلوب هو الاستقرار على شئ ينتهي بالأرض فهذا من شروط الصلاة.

صلاة الفريضة فى الطائرة وأشار إلى أن المسافة من أى مكان إلى أى مكان فى العالم لا تزيد عن 20 ساعة وأقصاها 16 ساعة ثم بعد ذلك لابد أن تنزل إلى الأرض، وإذا انفجرت الطائرة فى الجو وترك المسافر الصلاة فلا شيء عليه لأنه مات غير مقصر، ولا يقضى الصلاة عنه غيره وإنما يقضى الحجة والصيام، فمن مات وكان تاركا للصلاة ومات فليس لأحد أن يقضى عنه صلاته لأنه لم يترك الصلاة عبثا واستهانة وتكاسلًا وإنما ترك الصلاة لأجل تحصيل شروطها.

كيفية الصلاة في السيارة ففيه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أنه ينبغي أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر، موضحًا أنه إذا استطاع المسافر بالسيارة إيقاف السيارة والصلاة واقفًا بجانبها، فحسنًا فعل، أما إذا عجز عن ذلك فيمكنه الجمع بين صلاتين يمكن الجمع بينهما كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمع تأخير، وهذا جائز.

 صلاة الفريضة في السيارة فعنها أفاد بأنه إذا كان المسافر في حالة صلاتين لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب، ولم يستطع النزول من السيارة، فيمكنه الصلاة في السيارة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مع الإيماء عند الركزع والسجود، وتحري القبلة قدر الاستطاعة.

 صلاة الفريضة في القطار قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية المتَّبعة؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد فيما رواه الدارقطني والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" واللفظ له ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ».

صلاة الفريضة في القطار ، ففيها أوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة ؟»، أن الصلاة في القطار المتحرك أمرٌ جائزٌ شرعًا عند المذاهب الفقهية المتَّبعة على تفصيلٍ بين المذاهب؛ وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضى الله عنهما: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا" رواه ابن أبي شيبة.

صلاة الفريضة في القطار المتحرك عند السَّادة الأحناف:قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 109، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز الصلاة على أي دابة كانت؛ سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم] اهـ. ثم قال في سياق كلامه عن جواز الصلاة على السفينة واستشكال السير في أثناء الصلاة: [ولأنَّ السفينة بمنزلة الأرض؛ لأن سيرها غير مضاف إليه فلا يكون منافيًا للصلاة، بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه] اهـ، وقال العلَّامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (1/ 155، ط. المكتبة العصرية) في كلامه عن الصلاة في السفينة: [صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدًا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود، وقالا: لا تصح إلا من عذر، وهو الأظهر. والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج] اهـ.

صلاة الفريضة في القطار عند السَّادة المالكية: قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 235، ط. دار الفكر): [وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها (فيدور) المصلي (معها) أي القبلة أو السفينة، أي: يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها (إن أمكن) دورانُه، وإلا فيصلي حيثما توجهت به، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل] اهـ.

كيفية الصلاة في القطار عند السَّادة الشافعية: قال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 210، ط. المكتب الإسلامي): [وتصح الفريضة في السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل قطعًا] اهـ، وقال العلامة الحسيني الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (1/ 95، ط. دار الخير): [نعم، تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة، والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر، بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعًا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها] اهـ.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل