المحتوى الرئيسى

حكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء ؟.. الإفتاء تجيب

09/22 02:07

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض؛ فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده.

وأضاف« شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ماحكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟»، أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.

وأوضح أمين الفتوى أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.

وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة ولأبنائها.

وأكد أن حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ لها سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، والنفقة كالمهر، فالمهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.

واختتم أن الإسلام أنصف المرأة إنصافًا كبيرًا وحافظ عى حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهًا.

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل