المحتوى الرئيسى

نواب: ضوابط العمالة الأجنبية في مصر تحافظ على الأمن القومي

09/20 18:56

أكد عدد من نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية الضوابط التي وضعها مشروع قانون العمل الجديد، المقرر مناقشته بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، لتنظيم استقدام ومغادرة العمالة الأجنبية في مصر، مع وضع شروط لمنح العامل الأجنبي الترخيص للعمل داخل الدولة، بما يراعي العمالة الوطنية، مشددين على أن الأولوية داخل السوق المصرية للعمالة الوطنية، وألا يتم استقدام أجنبي إلا إذا كان سيضيف شيئا داخل السوق.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة خلال مناقشات المواد المتعلقة بالعمالة الأجنبية في مشروع قانون العمل، راعت العمالة المصرية وضرورة الحفاظ على فرص الاعتماد الأساسي عليها قبل أي عمالة وافدة، وذلك حتى لا يتسبب الأمر في زيادة نسبة البطالة التي تسعى الدولة جاهدة لتقليصها.

وأضافت مايسة عطوة، لـ"الوطن"، إن المادة "65" من مشروع قانون العمل اشترطت ترخيص الوزارة المختصة لدخول العامل الأجنبي للعمل داخل البلاد، على أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، مؤكدة أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الوزير المختص هو المنوط بإصدار قرارًا بشروط الحصول على تلك الترخيص، والإجراءات والبيانات التي يتضمنها ذلك الترخيص، وأيضًا إجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه، متابعة: أن الوزير هو الذي يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

وتابعت وكيل اللجنة: "حرصًا على أمان العامل الأجنبي في مصر، ألزمنا صاحب العمل الذي يعمل لديه أجنبي، وفقًا للمادة 67 من مشروع القانون، بضرورة إعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك".

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن أي دولة في العالم تخضع لقوانين ملزمة لجلب العمالة الأجنبية، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يراعي الحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأوضح محمد وهب الله، لـ"الوطن"، أن القانون ألزم صاحب العمل بضرورة ابلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، متابعًا، أن هناك ضوابط وشروط لتنظيم تلك الإجراءات يقوم الوزير المختص بإصدارها.

واستطرد عضو لجنة القوى العاملة: يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، مشيرًا أن الحفاظ على العام المصري وقوته هو الأساس، ولن يتم المساس بفرص العمالة المصرية في أى مشروع.

وأشار وهب الله، إلى أن المادة "64" أخضعت عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، بضرورة مراعاة شرط المعاملة بالمثل، لافتًا أنه يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل في حالات معينة، وأكد أن القانون الجديد أعطى الحق للوزير المختص أن يحدد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل