المحتوى الرئيسى

4 فئات مستفيدة من قانون التأمينات الجديد.. أبرزها القطاع الخاص

08/24 13:32

تساؤلات عديدة في الوسط العمالي، حول الفئات التي يسري عليها قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول.

وفي هذا الإطار يرصد "الوطن" الفئات التي يسري عليها تطبيق قانون التأمينات الجديد، وقسمت المادة الثانية من القانون الفئات التي ينطبق عليها القانون إلى أربع بنود وهي: (العاملون لدى الغير - أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - العاملون المصريون في الخارج - العمالة غير المنتظمة)

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام. كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين

3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

 4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً. ويشترط فى البنود (3، 4، 5) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفي حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عملـ فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

 6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17-  أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

* ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.

*  ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. 

5- محفظو وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7-  ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.

ج- ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل