المحتوى الرئيسى

كلمة نارية لـ المستشار محمد شيرين فهمي في حكم الإضرار بالاقتصاد القومي

06/18 20:07

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، ببراءة المتهم اشرف محمد محمد عبد الناصر، في القضية رقم ١/٧ لسنة ٢٠١٧ جنايات امن الدولة طوارئ التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور يحيي عمرو مروان عضو نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، كلمته بآيات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "إن الله يَأمُركُم أن تُؤدُوا الأمانات إلى أهلِهَا"، "وإذا حَكَمْتُم بَيْن النّاس أن تُحكُمُوا بالعَدل"، "إن الله نِعِمّا يَعِظكُم به... إن الله كان سمِيعًا بَصيرا" صدق الله العظيم.

وتابع رئيس محكمة الجنايات، إن الحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامُها واجبة الاحترام من الجميع حكامًا ومحكومين، ألا وهي السلطة القضائية، فالقضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية، والحامي للحرية فالقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته ولا تتسم سماة بسناها إلا إذا تمثلت في نفسه فضائلها.

وأضاف المستشار شيرين فهمي: "ضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية وإنما هو ربيب التقاليده ونبع من أخلاقيات القضاء، والقسم الذي يؤديه القضاة بأن يحكموا بالعدل".

واستطرد رئيس محكمة الجنايات أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريتهم ذلك أن أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بإدانة المتهم فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب وإنما هو اليقين القضائي الذي يمكن أن يصل إليه الكافة ويكون متفقًا مع العقل والمنطق، واليقين القضائي يقوم على عنصرين أحدهما شخصي والآخر موضوعي وأما العنصر الشخصي فيتمثل في ارتياح ضمير القاضي للإدانة والعنصر الموضوعي يعني أن يكون الدليل الذي أقنع القاضي هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة فيقتنع به أي إنسان يتوفر لديه العقل والمنطق.

وأوضح: "ووظيفة المحكمة هي إثبات الحقيقة بجميع صورها وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة وفهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام «فلا يلتزم المتهم بتقديم أي دليل على براءتِه.. لأن الأصل فيه هو البراءة"، ولما كانت أوراق هذه الدعوى تحتمل صورًا شتى التأويل والاحتمال وهي وإن كانت تصلح أساسًا للاتهام، إلا أنها لا تصلح وحدها أساسًا للحكم بالإدانة.. لأنها لا تؤدي إلى اليقين القضائي.. الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمة... ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبني على الجزم واليقين وكل حكم يُبنى على الدلائل وحدّها هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنية على الاحتمال لا على اليقين.

وأختتم: "الحق ننشد لاسواه فإن بدا وأزيل ماغشي وكان ملثما نقولها صراحة، ياذئب يوسف ماسفكت له دما.. وبعد الاطلاع على المادة ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية اصدرت المحكمة حكمها المتقدم".

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد للمتهم المذكور.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل